سائر العبادات ، ولا في الدخول ، ويلزم العلم به لترتّب الأحكام ؛ ولو كان لازماً لأُشير إليه في كلام أهل العصمة عليهمالسلام ، ولنبّهوا الناس عليه ، ويُستحبّ خروجاً عن الخلاف.
ويُستحبّ للمنفرد أن يسلّم تسليمة واحدة إلى القبلة ، وأن يومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه. وللإمام أن يومئ بصفحة وجهه إلى يمينه فقط. وللمأموم أن يومئ بصفحة وجهه اليمنى فقط ، إن لم يكن على يساره أحد ؛ وإن كان على يساره أحد ، أومأ بصفحة وجهه اليسرى أيضاً.
وقيل : المنفرد والإمام يسلّمان إلى أمام ، والمأموم على نحو ما سبق (١).
ويقصد الإمام والمنفرد بالتسليمة من حضر من الملائكة ، والنبيّين ، والجنّ ، والإنس. والمأموم يقصد بالأُولى جواب الإمام ، وبالثانية الحاضرين من المأمومين ، والملائكة ، والنبيين ، وهو سنّة في سنّة.
ويُستحبّ أن يكبّر ثلاثاً رافعاً يديه على نحو تكبيرة الصلاة قائلاً : «لا إله إلا الله وحده وحده ، أنجز وعده ، وأعزّ جنده ، وغلب الأحزاب وحده ، فلهُ الملك ، ولهُ الحمد ، يحيي ويميت ، وهو على كلّ شيء قدير» (٢).
والظاهر استحبابه بعد جميع الصلوات من الفرائض الأصليّة ، والعارضيّة ، والمستحبات ، والأحوط الاقتصار على الفريضة اليوميّة.
المقام الرابع : في القنوت
وهو في الأصل : الخضوع. وعند الشارع والمتشرّعة : الدعاء المخصوص.
ويُستحبّ في كلّ ثانية من الرباعيّة أو الثلاثيّة أو ركعة مُتمّمة ، من فريضة أو نافلة ، شفع أو غيره ، سوى صلاة العيد ، ففيها قنوتات سيأتي تفصيلها ، وفي الأُولى من صلاة الجمعة ، ومفردة الوِتر ، بعد تمام القراءة قبل الركوع ، وروى فيه ثانٍ بعد الركوع ،
__________________
(١) الجمل والعقود : ٧٣.
(٢) علل الشرائع : ٣٦٠ ح ١ ، الوسائل ٤ : ١٠٣١ أبواب التعقيب ب ١٤ ح ٢.