ومنها : الفصل بينه وبين الإقامة بركعتين ، أو جلسة ، أو سجدة ، أو غير ذلك ، وأقلّه الحمد الله.
ومنها : إنّ مَن أخلّ بشيء من فصوله أو الترتيب يرجع ما لم يدخل في الإقامة.
ومنها : كراهة الكلام في أثنائه على الفاعل والحاكي.
ومنها : أنّ المؤذّن على غير القبلة يستقبل بالشّهادتين.
ومنها : أنّ الجامع أداءً وقضاءً يكتفي بأذان الأُولى. ولو تنفّل الإمام دون المأمومين ، أوهم دونه ، أو بعضهم دون بعض ، بقي حكم الأذان على حاله.
ومنها : أنّه رُخّص في تركه ، بل يُكره فعله كراهةَ عبادةٍ لعَصرِ عَرَفة ، ولعِشاء مُزدَلِفَة مع الحاج ، ولعصر الجمعة ، وللجماعة المتأخّرة ، ولخوف ضيق وقت الفريضة في الجملة ، ولحصول بعض أسباب الإسراع من انتظاره ونحوه ، ولمن أراد الصلاة مع عدم تفرّق الجماعة الاولى في مسجد وشبهه من المواضع المحصورة ، وبشدّة الانتظار لطعام أو غيره ، وللنساء جهراً مع خوف حضور الأجانب.
ومنها : فصلُ فصوله بعض عن بعض.
ثانيها : الإقامة
وفيها بحثان :
الأوّل : في ماهيّتها : وهي عبارة عن سبعة عشر فصلاً : التكبير ، ثمّ الشّهادة بالتوحيد ، ثمّ الشهادة بالرّسالة ، ثمّ حيعلة الصّلاة ، ثم حيعلة الفلاح ، ثمّ التعميل ، ثمّ قول : «قد قامت الصّلاة» ، ثمّ التكبير مرّتين ، ثمّ التهليل مرّة.
وروى فيها : أنّها عشرون ، بتربيع التكبير في أوّلها ، وتثنية التهليل في آخرها (١).
وروى أيضاً : اثنان وعشرون ، بزيادة تكبيرتين في آخرها (٢).
__________________
(١) الخلاف ١ : ٢٧٨ مسألة ١٩ ، النهاية : ٦٨ ، الوسائل ٤ : ٦٤٨ أبواب الأذان والإقامة ب ١٩ ح ٢١.
(٢) النهاية : ٦٩ ، مصباح المتهجد : ٢٦ ، الوسائل ٤ : ٦٤٨ أبواب الأذان والإقامة ب ١٩ ح ٢٢ ، ٢٣.