ولبس ما يعتاده المتّقون ؛ لتميل القلوب إليه ، ولبس البياض ، والساتر لما بين السرة ونصف الساق.
المقام الخامس : في بيان المكروهات
تُكره الصلاة بثوب واحد يحكي الحجم وحده. وأقلّ منه كراهة ما لا يحكي مع وحدته بالنسبة إلى ما قابل العورة.
وبالثياب السود التي بينها وبين البيض كمال الضدّية ، لا كل ما لم يكن أبيض ويؤيّده أنّ عليّ بن الحسين عليهالسلام لبس الأزرق (١) ، أو جميع ما كان مخالفاً للبياض من جميع الألوان ، عدا العمامة ، والخفّ ، والكساء.
وكلّما اشتدّ السواد ، اشتدّت الكراهة. والمبعّض تتوزّع الكراهة على مقداره.
والتوشّح والاتزار فوق القميص ، خصوصاً للإمام.
ولبس الأحمر ، والمزعفر ، والمعصفر المشبع المفدم.
واشتمال الصماء ، ويسمّى التحاف الصمّاء ، وهو على ما قيل : إدخال الثوب تحت الجناح ، وجعله على منكب واحد (٢).
وقيل : أن يتجلّل بثوبه ، ولا يرفع منه جانباً (٣).
وقيل : أن يجلّل جسده بثوبه على نحو شملة الأعراب بأكسيتهم ، وهو أن يردّ الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ، ثمّ يردّه ثانية من خلفه على يده اليمنى وجانبه الأيمن ، ويغطّيهما جميعاً (٤).
وقيل : إنّ الشملة الصمّاء التي ليس تحتها قميص ولا سراويل (٥).
وقيل : مع نسبة القول إلى الفقهاء هي أن يشتمل بثوبٍ واحدٍ ليس عليه غيره ،
__________________
(١) انظر الكافي ٦ : ٤٤٩ ح ٣ ، الوسائل ٣ : ٣٦١ أبواب أحكام الملابس ب ١٨ ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩٤ ، الفقيه ١ : ١٦٨ ، التهذيب ٢ : ٢١٤.
(٣) تذكرة الفقهاء ٢ : ٥٠٣ ، ونقله عن الهروي في الذكرى : ١٤٧.
(٤) القاموس المحيط ٢ : ١٤٢.
(٥) العين ٦ : ٢٦٦.