ويجوز إعطاء الأُجرة للمعلّم ، وإن حَرُمت عليه.
ومع ضيق الوقت عن التعلّم يأتي بالممكن ، ولا يجوز له الاشتغال بالتعلّم ، وتكفي المظنّة فيها مع الاطمئنان.
ولو دار الأمر بين الفاتحة كلا أو بعضاً ، وبين السورة كلا فضلاً عن البعض ، رجّحنا الفاتحة. ولو دار الأمر بين القراءة وبين واجبات أُخر ، قُدّمت ؛ لتقدّمها. ويحتمل اعتبار الترجيح.
(ولو دار الأمر بين قراءة الأوّلين من الحمد والسورة واخرهما ، قُدّم الأوّلان. ولو دار بين قراءة الحمد فضلاً عن السورة والقيام ، قُدّم القيام ، وفي بعض الأخبار تقديم السورة فضلاً عن الفاتحة عليه (١) ، ولا عمل عليه) (٢).
ويجب الجهر بالقراءة ، وما قام مقامها مع العجز في الصبح وأولتي العشاءين على الرجال ، والخناثى المُشكلة ، والممسوحين ، دون النساء.
والظاهر أنّه يُستحبّ للمرأة الجهر إذا كانت إماماً للنساء بحيث تُسمعهنّ.
والإخفات على الجميع في أوّلتي الظهرين ، وفي أخيرتيهما ، وأخيرتي العشاءين ، فيها وفي البدل الاختياري أو الاضطراري من العاجز.
(وفي صورة جواز العدول يستوي الموافق والمخالف ، ويختصّ حكم المعدول إليه بما بعد العدول ، وفي الاحتياط عن فريضة دائرة بين الأمرين يتخيّر بين الأمرين ، وكذا في صلاة الجمعة وظهرها) (٣).
فلو جهر في موضع وجوب الإخفات أو بالعكس عامداً عالماً بالحكم ، بطلت قراءته ، وأعاد ، وأبطلت أيضاً (٤). ومع الجهل والنسيان تصحّ ، ولا إعادة فيها ، ولا في بدلها ، لا كلا ، ولا بعضاً.
والمدار على ما يُسمّى جهراً وإخفاتاً عُرفاً ، والتحديد غير سديد.
__________________
(١) انظر المبسوط ١ : ١٠٠ ، والكافي ٣ : ٤٥٧ ح ٥ ، والوسائل ٤ : ٧٣٦ أبواب القراءة ب ٤ ح ١.
(٢) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٣) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٤) في «ح» زيادة : على إشكال.