ثمّ المدار على محلّ الكثرة من جزءٍ أو جزئي ، ولا يتعدّى إلى غيرهما.
ولو دارَ ، دارَ الحكم معه.
ولو جهلَ حاله ، نظر في أحوال العقلاء ، فإن تعارضوا رجّح ، ومع عدم الترجيح يأخذ بحكم الشكّ.
ومن كَثرت عليه الوسوسة (فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ، أو) ؛ (١) فليطعن فخذه الأيسر بمسبحته اليمنى ، ثمّ يقول : «بسم الله وبالله ، توكّلت على الله ، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» فإنّه ينحره ويطرده.
وإذا سَرَت كثرة الشكّ إلى حال الاستخبار ، قلّدَ من يعتمد عليه.
والشكّ في أنحاء الإدراك الأربعة من غير ترجيح شكّ ، وفي خصوص الاثنين والثلاثة شكّ فيها.
ثانيها : الشكّ في ركعات الاحتياط ؛ فإنّه لا عِبرة بالشكّ الحاصل في ركعاتها ، ولا في أجزائها ، في نقص ولا زيادة.
ولو شكّ في كونهما ركعتين قياميّتين فقط ، أو جلوسيّتين كذلك ، أو أربع ، احتمل الاكتفاء بالثنتين من جلوس أو من قيام ، ولزوم الأربع ، ولعلّ الأوّل أقوى ، والثاني أحوط.
ولو دارَ بين القياميّتين والجلوسيّتين ، احتملَ تقديم الجلوسيّتين ، ولزوم الجمع ، واحتياط الإعادة ، وهو أولى.
ثالثها : ما كان في النوافل باقية على استحبابها ، فإنّ الشك فيها نقصاً أو زيادة لا يخلّ بصحّتها.
ويتخيّر في القسم الأوّل بين البناء فيها على الأقلّ أو الأكثر.
وما وجبَ منها بالعارض (٢) يلزم البناء فيه على الأقلّ ، وقد يقال بالبطلان على نحو ثنائيّة الفرائض.
رابعها : ما كان من المأموم أو الإمام مع ضبط الآخر (ولو انكشف فساد الإمامة بعد
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٢) في «م» ، «س» زيادة : لم.