ثمّ يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه ، فتبدو برميه عورته (١). وقيل غير ذلك.
وينبغي العمل على الجميع ؛ إذ لا مُنافاة ؛ ولأن النفي لا يعارض الإثبات.
ولبس ما يستر ظهر القدم ولا ساقَ له ، ويكفي من الساق مسمّاه ، والمخيط به يتبعه في الجواز ، والملبوس معه من غير خياطة له حكم نفسه.
وما ستر البعض لا كراهة فيه. وما استغرق تمام ظهرها ولم يستر لعدم كثافته تجري فيه كراهته. وكذا في المخرّق ما لم تتّسع خروقه فيخرج عن اسم الساتر.
وترك التحنّك ، وهو التلحّي عبارة عن إدارة جزء من العمامة تحت حنكه من الجانب الأيمن أو الأيسر ، ولعلّ الأوّل أولى ، ولا يستدعي استغراق الحنك ؛ لقوله عليهالسلام من صلّى مقتعطاً فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلا نفسه (٢). وقال الصدوق : سمعت مشايخنا يقولون : لا تجوز الصلاة في طابقيّة ، ولا يجوز للمتعمّم أن يصلّي إلا وهو متحنّك (٣).
وترك الرداء للإمام ، والظاهر تخصيصه بذي الثوب الواحد ، والعباءة من الرداء ، والظاهر أنّه يغني عنه القباء.
واستصحاب الحديد بارزاً ، والأولى أن يكون في غلاف ، ولبس اللّباس للذي فيه مظنّة النجاسة ، أو الغصب.
وفي خلخال له صوت ، بخلاف الأصم ، وفي ثوب فيه تماثيل ، وخاتم فيه صورة ، والظاهر أنّ المدار على صورة الحيوان ، دون النبات والشجر ونحوهما.
واللثام للرّجل ، والنقاب للمرأة ، إذا لم يمنعا عن القراءة ونحوها ، وإلا حرُما.
وفي القَباء المشدود ، قيل : هو عربيّ من القبو ، وهو الضم والجمع (٤) ، وقيل : معرّب (٥) وفسّره بعضهم : بأنّه قميص ضيّق الكمين مفرج المقدّم والمؤخّر (٦). والمراد
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٢ : ٥٠٣ ، ونقله أبو عبيدة عن الفقهاء كما في الصحاح ٥ : ١٩٦٨ ، ولسان العرب ١٢ : ٣٤٦.
(٢) عوالي اللآلي ٢ : ٢١٤ ح ٦.
(٣) الفقيه ١ : ١٧٢.
(٤) المصباح المنير ٢ : ١٦٧.
(٥) نقله الفاضل الهندي الأصفهاني في كشف اللثام ٣ : ٢٦١.
(٦) نقله الفاضل الهندي في كشف اللثام ٣ : ٢٦١ ، عن عيسى بن إبراهيم الربعي في نظام الغريب.