صحّتها جمعة ويتمّ. وعلى القول بعدم جوازها جمعة الأقرب عدم جواز العدول منها إلى الظهر ، بل يستأنف.
ولو زوحم في ركوع الأُولى ، ثمّ زال الزحام ، والإمام راكع في الثانية ، لحقه وتمّت جمعته ، وأتى بالثانية بعد تسليم الإمام ، أو انفرد بها.
ولو زوحم في السجدة الثّانية من الركعة الأُولى ، أو سجدتين أو واحدة من سجود الثانية ، أو في ركوع الثانية ، فحكمه قد اتضح ممّا سبق.
ولا يبعد القول : بأنّه متى أدرك ركوع الأُولى ، وانعقدت جمعته صحّت ، ولو تعذّرت مُقارنته في شيء من الأفعال الباقية ، وطريق الاحتياط غير خفي.
رابع عشرها : أنّ حكم الجمعة حكم الجماعة في الفريضة في بطن الكعبة ، والسفينة ، وحال الجلوس وما بعده ، والاعتماد في القيام ، والمشي والركوب ونحو ذلك.
خامس عشرها : أنّه لو خرج البعيد بأكثر من فرسخين مُسافراً إلى صوبها حتّى خرج عن محلّ الترخّص ، لم يجب الحضور على إشكال.
سادس عشرها : أنّه يجوز ائتمام أحد المسبوقين بمثله.
سابع عشرها : أنّه لا يجوز ائتمام مُصلّي الظهر بمصلّيها ، وبالعكس.
فلو نوى جمعة خلف من زعم أنّه يصلّيها ، أو ظهراً خلف من زعم أنّه يصلّيه ، فبانَ الخلاف ، لم تصحّ الإمامة ، وفي صحّة الظهر مع نيّته مُنفرداً كلام مرّ مثله في غير مقام.
ثامن عشرها : أنّه يُعتبر فيها ما يُعتبر في اليوميّة من الشرائط ، وفقد الموانع ، ولا بدّ من مراعاة مقدار ارتفاع الجبهة عن موضع القدمين.