هَنِيئاً (١) مَرِيئاً (٢) ؛ فَإِنَّ الْمَالَ مَالُكَ ، وَاجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُهُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم قَدْ وَضَعَ مَا مَضى مِنَ الرِّبَا ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيَ ، فَمَنْ جَهِلَهُ وَسِعَ لَهُ جَهْلُهُ حَتّى يَعْرِفَهُ ، فَإِذَا عَرَفَ تَحْرِيمَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ ، وَوَجَبَتْ (٣) عَلَيْهِ فِيهِ الْعُقُوبَةُ إِذَا رَكِبَهُ (٤) ، كَمَا يَجِبُ (٥) عَلى مَنْ يَأْكُلُ الرِّبَا ». (٦)
٨٦٦٧ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الرِّبَا رِبَاءَانِ : رِبًا يُؤْكَلُ ، وَرِبًا لَايُؤْكَلُ ؛ فَأَمَّا (٧) الَّذِي يُؤْكَلُ ، فَهَدِيَّتُكَ إِلَى الرَّجُلِ تَطْلُبُ مِنْهُ الثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا ، فَذلِكَ الرِّبَا الَّذِي يُؤْكَلُ ، وَهُوَ (٨) قَوْلُ اللهِ (٩) عَزَّ وَجَلَّ : ( وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ
__________________
(١) كلّ أمر يأتيك من غير تعب فهو هنيء. النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٧٧ ( هنأ ).
وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني : « قوله : وإن كان مختلطاً فكله هنيئاً ، هذا الخبر مع تكرّر مضمونه لم يعمل به الأكثر ، وعمل به ابن الجنيد ، كما مرّ والصدوق والشيخ في النهاية رحمهمالله. ومقتضى القواعد أن يردّ الربا إلى أصحابها بعد العلم ، فإن اختلط فالواجب الخمس. وممّا يضعّف الخبر الاستدلال بالآية ، وهي لا تدلّ عليه ، فيحتمل أن يكون الراوي وهم فيه ، ولولا أنّ القول المشهور أوفق للاحتياط لكان العمل بهذا الخبر متّجهاً ، ولكنّ احتجاجه بالآية الشريفة ومخالفته للاحتياط وندرة القول به أوجبت الترديد ».
(٢) في « ط ، بس ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : ـ « مريئاً ». والمريء : الهنيء ؛ من قولهم : مرأني الطعام وأمرأني ، إذا لم يثقل على المعدة وانحدر عنها طيّباً. راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٣١٣ ( هنأ ).
(٣) في « بخ ، بف » والتهذيب : « ووجب ». (٤) في « بخ ، بف » والوافي : « ارتكبه ».
(٥) في « جت » : « تجب ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : كما يجب ، قيل : أي على قدر يجب على آكل الربا. هذا بيان لقدر العقوبة ، لا تشبيه للوجوب بالوجوب. والأظهر أنّه من باب تشبيه حكم بحكم تفهيماً للسائل ، كما هو الشائع في الأخبار ، أي كما أنّ الجهل بالحكم يحلّل ، كذلك الجهل بالعين أيضاً ، وما فهمه بعض من أنّ هذا مؤيّد للحمل على جهل المورّث ، فلا يخفى وهنه ».
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦ ، ح ٧٠ ، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٦ ، ح ٣٩٩٩ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٧٤٦٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٢٩ ، ح ٢٣٣٠٣.
(٧) في « بخ » : + « الربوا ». وفي الوافي : + « الربا ».
(٨) في حاشية « جت » والفقيه ، ح ٤٠٣١ : « وذلك ».
(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « قوله ».