كَمَا كَانَ (١) ». (٢)
٨٦٣٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ فِي اللُّقَطَةِ : « يُعَرِّفُهَا سَنَةً (٣) ، ثُمَّ هِيَ كَسَائِرِ مَالِهِ (٤) ». (٥)
٨٦٣٣ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : رَجُلٌ وَجَدَ فِي مَنْزِلِهِ (٦) دِينَاراً.
قَالَ : « يَدْخُلُ مَنْزِلَهُ غَيْرُهُ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ كَثِيرٌ ، قَالَ : « هذَا (٧) لُقَطَةٌ ».
قُلْتُ : فَرَجُلٌ وَجَدَ فِي صُنْدُوقِهِ دِينَاراً.
قَالَ : « يُدْخِلُ أَحَدٌ يَدَهُ (٨) فِي صُنْدُوقِهِ غَيْرُهُ ، أَوْ يَضَعُ (٩) فِيهِ شَيْئاً؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ :
__________________
(١) في « ى » : + « في زمن القائم عليهالسلام ».
(٢) الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٣١ ، ح ١٧٣٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٤٠ ، ح ٣٢٣٠١.
(٣) في المرآة : « قوله عليهالسلام : يعرّفها سنة ، حمل على ما إذا ينقص عن الدرهم ؛ فإنّه لا خلاف في عدم وجوب تعريف ما دون الدرهم ، ولا في وجوب تعريف ما زاد عنه ، وفي قدر الدرهم خلاف. وفي ما لا يجب تعريفه لو ظهر مالكه وعينه باقية وجب ردّه على الأشهر ، وفي وجوب عرضه مع تلفه قولان ».
(٤) في الوافي : « كسائر ماله ، أي في جواز التصرّف فيها وإن لزمه الغرامة لو طلبها صاحبها ، كما دلّ عليه الخبر المتقدّم ـ وهو الحادي عشر هاهنا ـ والأخبار الآتية ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : هي كسائر ماله ، ظاهره حصول الملك بعد التعريف من غير اختياره ونيّته ، كما اختاره جماعة. وقيل : لا يملك إلاّبالنيّة. وقيل : لا بدّ من التلفّظ ».
(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٨٩ ، ح ١١٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٧ ، ح ٢٢٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٨٩ ، ح ١١٦٣ ؛ والاستبصار ، ص ٦٨ ، ح ٢٢٧ ، بسند آخر مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره. قرب الإسناد ، ص ٢٦٩ ، ح ١٠٧٠ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٧٣٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٤٤ ، ح ٣٢٣١٦.
(٦) في « ط ، بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب : « بيته ».
(٧) في « بخ ، بف » والوافي : « هذه ».
(٨) في « ى ، جد » : « يديه ».
(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه. وفي المطبوع : + « غيره ». وفي