سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :
دَخَلْنَا (١) عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ (٢) عليهالسلام ، فَقَالَ لَهُ حَكَمٌ السَّرَّاجُ : مَا تَرى (٣) فِيمَنْ (٤) يَحْمِلُ إِلَى الشَّامِ السُّرُوجَ (٥) وَأَدَاتَهَا؟
فَقَالَ : « لَا بَأْسَ ، أَنْتُمُ الْيَوْمَ بِمَنْزِلَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ (٦) صلىاللهعليهوآلهوسلم (٧) ، إِنَّكُمْ فِي هُدْنَةٍ (٨) ، فَإِذَا كَانَتِ الْمُبَايَنَةُ حَرُمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْمِلُوا إِلَيْهِمُ (٩) السُّرُوجَ وَالسِّلَاحَ (١٠) ». (١١)
__________________
(١) في « ط ، بف » : « دخلت ».
(٢) في « بخ ، بف » : + « جعفر بن محمّد ».
(٣) في الوسائل : « تقول ».
(٤) في « بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فيما ».
(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « يحمل السروج إلى الشام ». وفي الوافي : « يحمل إلى الشام من السروج ».
(٦) في المرآة : « أصحابه ».
(٧) في الوافي : « بمنزلة أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ يعني بعد وفاته صلىاللهعليهوآلهوسلم واستقرار أمر الخلافة ، ويبيّنه قوله : « إنّكم في هدنة » أي في سكون ومصالحة ».
وفي مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٧٠ : « قوله عليهالسلام : بمنزلة أصحابه عليهالسلام ، أي كمعاملة مؤمني أصحاب الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم مع منافقيهم ؛ فإنّهم كانوا يجرون عليهم أحكام المسلمين ، وقيل : كمعاملة أصحابه صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد وفاته واستقرار الخلافة على الغاصبين ، وقيل : أي كمعاملة أصحابه صلىاللهعليهوآلهوسلم قبل الهجرة ؛ فإنّهم كانوا يبيعون السلاح من الكفّار. وقال الشهيد الثاني رحمهالله في المسالك : إنّما يحرم بيع السلاح مع قصد المساعدة ، أو في حال الحرب أو التهيّؤ له ، أمّا بدونهما فلا ، ولو باعهم ليستعينوا به على قتال الكفّار لم يحرم ، كما دلت عليه الرواية. وهذا كلّه فيما يعدُّ سلاحاً ، كالسيف والرمح ، وأمّا ما يعدُّ جنّة ، كالبيضة والدرع ونحوهما فلا يحرم ، وعلى تقدير النهي لو باع هل يصحّ ويملك الثمن ، أو يبطل؟ قولان : أظهرهما الثاني ؛ لرجوع النهي إلى نفس المعوَّض ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٢٣.
(٨) « الهُدْنة » : السكون ، والهدنة : الصلح والموادعة بين المسلمين والكفّار وبين كلّ متحاربين. النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٥٢ ( هدن ).
(٩) في « ط » : ـ « إليهم ».
(١٠) في هامش الوافي عن المحقّق الشعراني : « بيع السلاح لأعداء الدين حرام ، سواء كان في حال الحرب ، أو حال الهدنة ، أمّا حال الحرب فواضح ، وأمّا حال الهدنة فلأنّ بيع السلاح لهم تقوية على المسلمين ومظنّة الإضرار دائماً. ولكنّ الكلام في بيع السلاح لهم نظير الكلام في إعانة الظالمين ، والمتبادر منه العدوّ من حيث هو عدوّ بأن يكون السلاح بيدهم سبباً لتضعيف المؤمنين وقهرهم ، فإن باع السلاح لعدوّ يدفع به عدوّاً أشدّ وأقوى جاز ، مثل أن يبيع السلاح لأهل