اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ حَافِظَانِ يُعِينَانِهِ عَلَى الْأَدَاءِ عَنْ (١) أَمَانَتِهِ (٢) ، فَإِنْ (٣) قَصَرَتْ (٤) نِيَّتُهُ عَنِ (٥) الْأَدَاءِ ، قَصَّرَا (٦) عَنْهُ مِنَ (٧) الْمَعُونَةِ بِقَدْرِ مَا قَصَّرَ (٨) مِنْ نِيَّتِهِ ». (٩)
٨٤٦٩ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ (١٠) ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّيْءُ يَتَبَلَّغُ بِهِ (١١) وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، أَيُطْعِمُهُ (١٢) عِيَالَهُ حَتّى يَأْتِيَ (١٣) اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ (١٤) ـ بِمَيْسَرَةٍ ، فَيَقْضِيَ دَيْنَهُ ، أَوْ يَسْتَقْرِضُ
__________________
(١) في « بف » والوافي : « من ».
(٢) في « بخ ، بف » والوافي : + « قال ».
(٣) في « ط » : « وإن ».
(٤) في « بخ ، بف » : « قصر ».
(٥) في « ى » : « على ».
(٦) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد » والوسائل : « قصر ».
(٧) في « ط ، جت » : « عن ».
(٨) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جن » وحاشية « جت » : « يقصر ».
(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٨٥ ، ح ٣٨٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٣ ، ح ٣٦٨٧ ، مرسلاً. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٥٧. وراجع : الأمالي للمفيد ، ص ٩٥ ، المجلس ٧ ، ح ١١ الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٨٦ ، ح ١٨٢٩٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٢٨ ، ح ٢٣٧٨٠.
(١٠) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٨٥ ، ح ٣٨٣ ، عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن سلمة ، وهو سهو ظاهراً ؛ فقد تكرّرت رواية [ الحسن ] بن محبوب عن أبي أيّوب عن سماعة [ بن مهران ] في الأسناد. ولم نجد رواية ابن محبوب عن أبي أيّوب عن سلمة في موضع. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٢٨٨ ـ ٢٨٩.
ويؤيّد ذلك أنّ الخبر أورده ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن سماعة. راجع : السرائر ، ج ٣ ، ص ٥٩٠.
(١١) في الصحاح : « وتَبَلَّغَ بكذا ، أي اكتفى به ». وفي الوافي : « يتبلّغ به : يتوصّل به إلى المعاش » ، وكأنّه اقتباس منكلام ابن الأثير في النهاية : « البلاغ : ما يُتَبَلَّغُ ويُتَوصّل به إلى الشيء المطلوب ». الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣١ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ١٥٢ ( بلغ ).
(١٢) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٤٧ : « قوله : أيطعمه ، أي لا يؤدّي الدين ويطعم ما في يده عياله ، أو يؤدّيه ممّا فييده ، فإن أدّى فإمّا أن يستقرض على ظهره ، أي بلاعين مال يكون الدين عليه ، أو يأخذ الصدقة ، فأمره عليهالسلام بردّ الدين وقبول الصدقة ».
(١٣) في الوسائل والفقيه وتفسير العيّاشي : « يأتيه ».
(١٤) في « ى » : + « عليه ».