فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ (١) ». (٢)
٧٧٧٩ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ (٣) ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم عَجَّلَ النِّسَاءَ لَيْلاً مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلى مِنًى ، وَأَمَرَ (٤) مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ عَلَيْهَا (٥) هَدْيٌ أَنْ (٦) تَرْمِيَ (٧) ، وَلَا تَبْرَحَ (٨) حَتّى تَذْبَحَ (٩) ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُنَّ (١٠) هَدْيٌ أَنْ تَمْضِيَ إِلى مَكَّةَ حَتّى تَزُورَ (١١) ». (١٢)
٧٧٨٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
__________________
(١) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٣٥ : « اختلف الأصحاب في أنّ الوقوف بالمشعر ليلاً واجب أو مستحبّ؟ وعلى التقديرين يتحقّق به الركن ، فلو أفاض قبل الفجر عامداً بعد أن كان به ليلاً ولو قليلاً ، لم يبطل حجّه ، وجبره بشاة على المشهور بين الأصحاب. قال ابن إدريس : من أفاض قبل الفجر عامداً مختاراً يبطل حجّه ، ولا خلاف في عدم بطلان حجّ الناسي بذلك وعدم وجوب شيء عليه ، ولا في جواز إفاضة اولي الأعذار قبل الفجر ، واختلف في الجاهل ، وهذا الخبر يدلّ على أنّه كالناسي ».
(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٣ ، ص ٦٤٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٦ ، ح ٩٠٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧١ ، ح ٢٩٩٤ ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي إبراهيم الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٧ ، ح ١٣٧٣٣ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٧ ، ذيل ح ١٨٥٠٣.
(٣) في البحار : « الأعرج » بدل « السمّان ». وسعيد هذا ، هو سعيد الأعرج السمّان ، اختلف في اسم أبيه. راجع : رجال الطوسي ، ص ٢١٣ ، الرقم ٢٧٨٤.
(٤) في « بح ، بف » والوافي : « فأمر ».
(٥) في « بف » : « عليها منهنّ ». وفي الوافي : « عليه منهنّ » كلاهما بدل « منهنّ عليها ».
(٦) في « بح » : « وأن ».
(٧) في « بف » : « أن يرمي ».
(٨) في « بف » : « ولا يبرح ».
(٩) في « بف » : « يذبح ».
(١٠) في « جد ، جن » : ـ « منهنّ ».
(١١) في حاشية « بح » : + « البيت ». وفي المرآة : « يدلّ على جواز التعجيل للنساء ؛ لأنّهنّ معذورات في ذلك ».
(١٢) راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٦ ، ح ٩٠٣ الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٨ ، ح ١٣٧٣٩ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٩ ، ح ١٨٥٠٨ ؛ البحار ، ج ٢١ ، ص ٣٩٤ ، ح ١٤.