قُلْتُ : أَيُقَاتِلُ أَفْضَلُ ، أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ (١)؟
فَقَالَ (٢) : « أَمَّا أَنَا ، لَوْ كُنْتُ لَمْ أُقَاتِلْ وَتَرَكْتُهُ ». (٣)
٨٣٠٦ / ٤. عَنْهُ (٤) ، عَنْ أَحْمَدَ (٥) ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ حَبِيبٍ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام ، قَالَ : « مَنِ اعْتُدِيَ عَلَيْهِ فِي صَدَقَةِ مَالِهِ (٦) ، فَقَاتَلَ فَقُتِلَ ، فَهُوَ شَهِيدٌ ». (٧)
٨٣٠٧ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :
عَنِ الرِّضَا عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفَرِ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ ، فَيَجِيءُ قَوْمٌ يُرِيدُونَ (٨) أَخْذَ جَارِيَتِهِ ، أَيَمْنَعُ جَارِيَتَهُ مِنْ أَنْ تُؤْخَذَ (٩) وَإِنْ خَافَ عَلى نَفْسِهِ الْقَتْلَ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْتُ : وَكَذلِكَ إِنْ (١٠) كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَةٌ (١١)؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْتُ (١٢) : وَكَذلِكَ الْأُمُّ وَالْبِنْتُ وَابْنَةُ الْعَمِّ (١٣) وَالْقَرَابَةُ يَمْنَعُهُنَّ وَإِنْ خَافَ عَلى نَفْسِهِ
__________________
(١) في الوسائل : « لا يقاتل ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « قال ».
(٣) الكافي ، كتاب الديات ، باب قتل اللصّ ، ح ١٤١٩٢. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٧ ، ح ٣١٩ ؛ وج ١٠ ، ص ٢١٠ ، ح ٨٣٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد [ في ج ٦ : + « بن عيسى » ] ، عن عليّ بن الحكم ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٩٢ ، ح ١٤٨٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٢١ ، ح ٢٠١١٩.
(٤) مرجع الضمير هو محمّد بن يحيى.
(٥) في الوسائل : + « بن محمّد ».
(٦) في الوافي : « يعني زكاة ماله يريدون أخذها من غير استحقاق ، وزعم أنّه يغلبهم ، فتعرّض لهم ، فَقُتِلَ ».
(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٦ ، ح ٣١٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٩٣ ، ح ١٤٨٩٢ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٢٢ ، ح ٢٠١٢٠.
(٨) في « جد » : « فيريدون ».
(٩) في « ى ، بث » : « أن يؤخذ ».
(١٠) في الوسائل : « إذا ».
(١١) في حاشية « بث » : « امرأته ».
(١٢) في « بف ، جن » : ـ « قلت ».
(١٣) في « بس » : ـ « وابنة العمّ ».