٨٣٠٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَيَمْقُتُ الرَّجُلَ يَدْخُلُ (١) عَلَيْهِ اللِّصُّ (٢) فِي بَيْتِهِ ، فَلَا يُحَارِبُ ». (٣)
٨٣٠١ / ٣. وَبِإِسْنَادِهِ (٤) :
« أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ (٥) : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ لِصّاً دَخَلَ عَلَى (٦) امْرَأَتِي ، فَسَرَقَ حُلِيَّهَا.
فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (٧) عليهالسلام : أَمَا إِنَّهُ لَوْ دَخَلَ عَلَى ابْنِ صَفِيَّةَ (٨) ، لَمَا رَضِيَ بِذلِكَ حَتّى يَعُمَّهُ (٩) بِالسَّيْفِ ». (١٠)
__________________
وقال الشهيد الثاني رحمهالله : لا إشكال في أصل الجواز مع القدرة وعدم لحوق ضرر ، والأقوى وجوب الدفع عن النفس والحريم مع الإمكان ، ولا يحوز الاستسلام ، فإن عجز ورجا السلامة بالكفّ أو الهرب وجب ، أمّا المدافعة عن المال ، فإن كان مضطرّاً إليه وغلب على ظنّه السلامة وجب ، وإلاّ فلا ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج ١٥ ، ص ٥٠.
(٩) الكافي ، كتاب الديات ، باب قتل اللصّ ، صدر ح ١٤١٩٥. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٨٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الكوفي. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٠ ، ص ٨٢٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد القلانسي الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٨٧ ، ح ١٤٨٧٧ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٢٠ ، ذيل ح ٢٠١١٥.
(١) في « بس » : « دخل ». وفي « جن » : « ليدخل ».
(٢) في التهذيب وصحيفة الرضا والعيون : ـ « اللصّ ».
(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٨٠ ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام. وفي صحيفة الرضا عليهالسلام ، ص ٨٨ ، ح ١ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٢٨ ، ح ٢٤ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٨٨ ، ح ١٤٨٨٢ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١١٩ ، ذيل ح ٢٠١١١.
(٤) المراد من « بإسناده » هو السند المتقدّم إلى أمير المؤمنين عليهالسلام في الرقم السابق.
ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٧٨ بسنده عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهالسلام.
(٥) في « بف » : + « له ».
(٦) في « بث » : ـ « على ».
(٧) في الوافي : ـ « أمير المؤمنين ».
(٨) في الوافي : « ابن حنفيّة ( ابن صفيّة ـ خ ل ) ». وفي المرآة : « الظاهر أنّ المراد به الزبير ».
(٩) في الجعفريّات : « تعمد ». وفي التهذيب : « يعمّمه ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : حتّى يعمّه ؛ في بعض النسخ