يُرَدُّونَ إِلى أَبِيهِمْ ، أَوْ أَخِيهِمْ (١) ، أَوْ إِلى وَلِيِّهِمْ (٢) بِشُهُودٍ (٣) ، وَأَمَّا الْمَمَالِيكُ ، فَإِنَّهُمْ يُقَامُونَ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ ، فَيُبَاعُونَ ، وَيُعْطى (٤) مَوَالِيهِمْ قِيمَةَ أَثْمَانِهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ». (٥)
٨٢٦٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَقِيَهُ الْعَدُوُّ ، وَأَصَابَ مِنْهُ مَالاً ، أَوْ مَتَاعاً ، ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا ذلِكَ ، كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَتَاعِ الرَّجُلِ؟
فَقَالَ : « إِذَا كَانَ (٦) أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ يَحُوزُوا (٧) مَتَاعَ الرَّجُلِ ، رُدَّ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ كَانَ (٨) أَصَابُوهُ بَعْدَ مَا حَازُوهُ ، فَهُوَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ (٩) ، وَهُوَ (١٠) أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ (١١) ». (١٢)
__________________
(١) في « ى ، جن » والوسائل : « وأخيهم ». وفي « بح ، بس » والوافي : « أو إلى أخيهم ».
(٢) في الوسائل : « وإلى وليّهم ».
(٣) في المرآة : « أي مع ثبوت كونهم أحراراً بالشهود ؛ لأنّها في أيدي الغانمين ، لا يؤخذ منهم إلاّبعد الثبوت ، أو المراد أنّه لا يردّون إلى وليّهم إلاّبعد الإشهاد عليهم ؛ لئلاّ يبيعوهم ».
(٤) في « بث » وحاشية « بح » : « ويعطون ». وفي الوافي : « فيعطى ». وفي الوسائل : « وتعطى ».
(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٥٩ ، ح ٢٨٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤ ، ح ٨ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٣٧ ، ح ١٤٨٠١ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ٩٧ ، ح ٢٠٠٦٠.
(٦) في الوسائل والتهذيب : « كانوا ».
(٧) في « بح » : « أن يجوزوا ». والحَوْز : الجمع ، وكلّ من ضمّ إلى نفسه شيئاً فقد حازه حَوزاً وحيازة واحتازه أيضاً. الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٧٥ ( حوز ).
(٨) في الوسائل : « كانوا ».
(٩) في « بح ، جت ، جد » : « المسلمين ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : فيء للمسلمين ، قال الوالد العلاّمة قدسسره : أي لو باعه الغانم ، فيأخذه بالثمن ، ويرجع بالثمن على بيت المال ، وإن أراد أن يأخذ العين أخذها ، ورجع الغانم بقيمتها على بيت المال ، وإن شاء أخذ قيمتها من بيت المال ».
(١٠) في « بف » والوسائل : « فهو ».
(١١) في حاشية « ى » : « بالشفقة ». وفي حاشية اخرى لها : « بالسبقة ». وفي الوافي : « يعني : أحقّ بتملّك ما له بشرط أن يعطي ثمنه من أصابه ».
(١٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٠ ، ح ٢٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥ ، ح ١٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ،