قَالَ : قُلْتُ : صَيْدَهَا؟
قَالَ : « لَا ، يَكْذِبُ (١) النَّاسُ ». (٢)
٨١٣٩ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « كُنْتُ عِنْدَ زِيَادِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ (٣) وَعِنْدَهُ رَبِيعَةُ الرَّأْيِ ، فَقَالَ (٤) زِيَادٌ (٥) : مَا الَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم مِنَ الْمَدِينَةِ؟ فَقَالَ لَهُ : بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ. فَقَالَ (٦) لِرَبِيعَةَ (٧) : وَكَانَ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَمْيَالٌ (٨)؟ فَسَكَتَ (٩) ، وَلَمْ يُجِبْهُ ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ
__________________
وفي الوافي : « الغَضا ، بالمعجمتين : جمع غضاة ، وهي شجر معروف ، وفي بعض النسخ بإهمال العين ، والعضهة والعضاهة والعظة بحذف الهاء الأصليّة : كلّ شجر يعظم وله شوك ، ويجمع بالعضاه بالهاء ، وإنّما تصحّ هذه النسخة لوجاز حذف الهاء من جمعه ، كما جاز من مفرده. قال في التهذيب : ما تضمّن الخبران من عدم تحريم صيد حرم المدينة المراد به ما بين البريد إلى البريد ، وهو ظلّ عاير إلى ظلّ وعير ، ويحرم ما بين الحرّتين ، وبهما يميّز صيد هذا الحرم من حرم مكّة ؛ لأنّ صيد مكّة يحرم في جميع الحرم ، وليس كذلك في حرم المدينة ؛ لأنّ الذي يحرم منها هو القدر المخصوص ، ثمّ استدلّ عليه بالخبرين الآتيين ». وراجع أيضاً : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٤٠ ( عضه ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢٧٨.
(١) في هامش الطبعة الحجريّة : « كلمة لا ، مقطوعة عمّا بعدها ». وفي المرآة : « ظاهره تكذيب الناس ، وإن احتمل التصديق أيضاً ، وحمله الشيخ على أنّ التكذيب إنّما هو للتعميم ، بل لا يحرم إلاّصيد ما بين الحرمين ».
(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤ ، ح ٥٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٦٣ ، ح ٣١٥٤ ، معلّقاً عن أبان ، عن أبي العبّاس يعني الفضل بن عبدالملك ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٣٩٤ ، ح ١٤٤٣٦ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٦٤ ، ذيل ح ١٩٣٩٤.
(٣) هكذا في « بخ ، بف ، جد ، جر » وحاشية « ى ، بث » والمعاني. وفي « ى ، بث ، بح ، بس ، بف ، جن » والمطبوع : « عبد الله ».
وزياد هذا ، هو زياد بن عبيد الله بن عبد الله الحارثي ، والي الحرمين للسفّاح والمنصور ، الذي أقام الحجّ سنة ١٣٣. راجع : تاريخ مدينة دمشق ، ج ١٩ ، ص ١٥٦ ، الرقم ٢٣٠٧ ؛ تاريخ الاسلام ، ج ٩ ، ص ١٤٠.
(٤) في الوافي : + « له ».
(٥) في التهذيب والمعاني : + « يا ربيعة ».
(٦) في الوافي والمعاني : « فقلت ». وفي التهذيب : + « أبو عبد الله عليهالسلام فقلت ».
(٧) في « بس » : « ربيعة ».
(٨) في المعاني : « بريد ».
(٩) في هامش الوافي عن المحقّق الشعراني رحمهالله : « مقصوده عليهالسلام أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يمكن أن يعلّق الحكم على أمر