سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ لَبّى بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ (١) ، وَلَيْسَ يُرِيدُ الْحَجَّ؟
قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَلَايَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ (٢) ». (٣)
٨٠٥٥ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ فِي هؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْرِدُونَ الْحَجَّ : « إِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ وَطَافُوا (٤) بِالْبَيْتِ أَحَلُّوا ، وَإِذَا لَبَّوْا أَحْرَمُوا » فَلَا يَزَالُ يُحِلُّ وَيَعْقِدُ حَتّى يَخْرُجَ إِلى مِنًى بِلَا حَجٍّ (٥) وَلَاعُمْرَةٍ (٦) (٧)
٨٠٥٦ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ حَفْصٍ الْمُؤَذِّنِ ، قَالَ :
__________________
(١) في الوسائل : « وعمرة ».
(٢) في المرآة : « لعلّ المراد به أنّه يلبّي من غير نيّة للإحرام ، فنهاه من ذلك ، وقال : لا ينعقد بذلك إحرامه ».
(٣) الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٩١ ، ح ١٣١٧٤ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٦٤٦٧.
(٤) في الوسائل : « فطافوا ».
(٥) في « بخ » : « فلا حجّ ». وفي « جن » : « فلا حجّة ».
(٦) في الوافي : « كانوا يقدّمون الطواف والسعي على مناسك منى ، وربّما يكرّرون ، فحكم ببطلان حجّهم بذلك ، وذلك لأنّ طواف البيت للحاجّ ، وسعيه موجب للإحلال ؛ لأنّهما آخر الأفعال ، فإذا طاف قبل الإتيان بمناسك منى ، فقد أحلّ من حجّة قبل تمامه ، فإذا جدّد التلبية فقد عقد إحراماً آخر ، فإن لم يطف بعد ذلك ، فقد بقي حجّه بلا طواف ، فلا حجّ له ولا عمرة له أيضاً لعدم نيّته لها وعدم إتمامه إيّاها ؛ لأنّه لم يأت بالتقصير بعد ، فقد خرج منها قبل إكمالها فبطلت ، ثمّ إذا كرّر الطواف والتلبية ، فقد كرّر الحلّ والعقد ».
وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني رحمهالله : « هذا الحديث غير معمول به عند الأصحاب ، إذ يجوز عندهم تقديم الطواف والسعي للمفرد والقارن ، وأخبار حجّة الوداع صريحة فيه ، وظاهر كلام المصنّف قبول مفاد الحديث ، وهو أعلم بما قال ، وأفتى بعض علمائنا بكراهة تقديم الطواف والسعي على الوقوفين لمكان هذا الحديث ، وهو مخالف لفعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في حجّة الوداع ، إلاّ أن يخصّ الكراهية للمفرد دون القارن ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قارناً ، ويأتي ما يتعلّق بهذا الموضوع إن شاء الله ».
(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١ ، ذيل ح ٩٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٥٦ ، ذيل ح ٥١١ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٣٨ ، ح ١٢٢٦٩ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٤٤ ، ح ١٤٦٩٩ ؛ وج ١٢ ، ص ٣٩٢ ، ح ١٦٥٩٢.