٨٠٣٢ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْمُعْتَمِرُ يَعْتَمِرُ فِي أَيِّ شُهُورِ السَّنَةِ شَاءَ ، وَأَفْضَلُ الْعُمْرَةِ عُمْرَةُ رَجَبٍ ». (١)
٨٠٣٣ / ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْعُمْرَةُ بَعْدَ الْحَجِّ؟
قَالَ : « إِذَا أَمْكَنَ الْمُوسى (٢) مِنَ الرَّأْسِ (٣) ». (٤)
__________________
الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٩٢٥٧.
(١) علل الشرائع ، ص ٤٠٨ ، ذيل ح ١ ، بسنده عن ابن أبي عمير وحمّاد وصفوان بن يحيى وفضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٣ ، ح ٢٩٤٩ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٨٨ ، ذيل ح ٢٢٣ ، عن معاوية بن عمّار الدهني ؛ الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٢٠ ، ذيل ح ٢٢٣٠ ، مرسلاً عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفي كلّ المصادر من قوله : « وأفضل العمرة » الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٤٤ ، ح ١٢٢٨٠ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٩٢٥٨.
(٢) في هامش الوافي عن المحقّق الشعراني رحمهالله : « أي إذا نبت الشعر قليلاً بحيث يمكن أن يعلّق به الموسى ».
(٣) في التهذيب : « رأسه فحسن » بدل « من الرأس ».
وفي مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢٣٦ : « قال في المدارك : محلّ العمرة المفردة بعد الفراغ من الحجّ ، وذكر جمع من الأصحاب أنّه يجب تأخيرها إلى انقضاء أيّام التشريق ، ونصّ العلاّمة وغيره على جواز تأخيرها إلى استقبال المحرّم ، واستشكل جدّي رحمهالله هذا الحكم بوجوب إيقاع الحجّ والعمرة المفردة في عام واحد ، قال : إلاّ أن يراد بالعام اثنا عشر شهراً ، ومبدؤها زمان التلبّس بالحجّ ، وهو محتمل مع أنّه لا دليل على اعتبار هذا الشرط ، وأوضح ما وقفت عليه صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله : إذا أمكن الموسى من رأسه ». وراجع : مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٨٨ ؛ الدروس الشرعيّة ، ص ٩٣.
(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٨ ، ح ١٥٢١ ، معلّقاً عن أبان بن عثمان. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٠ ، ح ٢٩٤٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٧٧ ، ح ١٢٣٦٠ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣١٥ ، ح ١٩٣٠٠.