عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلى أَهْلِهِ إِنْ شَاءَ ». (١)
٨٠٢٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (٢) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (٣) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مُعْتَمِراً ، ثُمَّ رَجَعَ (٤) إِلى بِلَادِهِ؟
قَالَ (٥) : « لَا بَأْسَ ، وَإِنْ حَجَّ (٦) فِي (٧) عَامِهِ ذلِكَ (٨) وَأَفْرَدَ الْحَجَّ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ ؛ فَإِنَّ (٩) الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عليهماالسلام خَرَجَ قَبْلَ (١٠) التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ (١١) إِلَى الْعِرَاقِ وَقَدْ (١٢) كَانَ دَخَلَ (١٣) مُعْتَمِراً (١٤) ». (١٥)
__________________
(١) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٦٩ ، ح ١٢٣٣٩ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣١٠ ، ذيل ح ١٩٢٨٤.
(٢) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».
(٣) في الاستبصار : ـ « ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ».
(٤) في الوسائل : « خرج ».
(٥) في « جد » وحاشية « بح » : « فقال ».
(٦) في التهذيب : + « مرّة ».
(٧) في « بح ، بخ ، بس ، جن » والوسائل والاستبصار : « من ».
(٨) في الاستبصار : ـ « ذلك ».
(٩) في الوسائل والتهذيب : « وإنّ ». وفي البحار والاستبصار : « إنّ ».
(١٠) في الوسائل والتهذيب : « يوم ».
(١١) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « بيوم ».
(١٢) في الوسائل : ـ « قد ».
(١٣) في الوسائل : ـ « دخل ». وفي الاستبصار : + « مكّة ».
(١٤) قال الشهيد رحمهالله : « الأفضل للمعتمر في أشهر الحجّ مفرداً الإقامة بمكّة حتّى يأتي بالحجّ ويجعلها متعة ، وقال القاضي : إذا أدرك يوم التروية فعليه الإحرام بالحجّ ويصير متمتّعاً ، وفي رواية عمر بن يزيد : إذا أهلّ عليه ذو الحجّة حجّ ، وتحمل على الندب ؛ لأنّ الحسين عليهالسلام خرج بعد عمرته يوم التروية ، وقد يجاب بأنّه مضطرّ ». الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٣٦. وراجع أيضاً : المهذّب ، ج ١ ، ص ٢٠٩.
(١٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٦ ، ح ١٥١٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٦٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ،