عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ ، فَلَمْ (١) يَجِدْ مَا يُهْدِي (٢) بِهِ (٣) حَتّى إِذَا كَانَ يَوْمُ (٤) النَّفْرِ ، وَجَدَ ثَمَنَ شَاةٍ ، أَيَذْبَحُ (٥) ، أَوْ يَصُومُ؟
قَالَ : « بَلْ يَصُومُ ؛ فَإِنَّ أَيَّامَ الذَّبْحِ قَدْ مَضَتْ (٦) ». (٧)
٧٩٢٩ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ (٨) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ لَمْ يَصُمْ فِي ذِي الْحِجَّةِ حَتّى يُهَلَّ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ ، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ ، وَلَيْسَ لَهُ صَوْمٌ ، وَيَذْبَحُهُ (٩) بِمِنًى ». (١٠)
٧٩٣٠ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
__________________
(١) في « بخ » والتهذيب ، ص ٤٨٣ : « ولم ».
(٢) في « جن » : « يهديه ».
(٣) في « بخ ، جد ، جن » والوافي : ـ « به ». وفي التهذيب ، ص ٤٨٣ : « ولم يصم الثلاثة الأيّام » بدل « به ».
(٤) في التهذيب ، ص ٤٨٣ : « بعد ».
(٥) في « جن » : « ليذبح ».
(٦) في حاشية « بف » : + « عنه ».
قال العلاّمة الفيض رحمهالله في الوافي : « حمله في الاستبصار على من لم يجد الهدي ولاثمنه ، وصام الثلاثة الأيّام ، ثمّ وجد ثمن الهدي ، فعليه أن يصوم السبعة. وينافيه ما في التهذيب فيما أورده بالإسناد الثاني بعد قوله : فلم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة الأيّام. وقال في الفقيه : وإذا لم يصم الثلاثة الأيّام فوجد بعد النفر ثمن الهدي ، فإنّه يصوم الثلاثة ؛ لأنّ أيّام الذبح قد مضت. فالصواب إبقاؤه على إطلاقه ، ولا دلالة في الخبر الآتي على تقييده كما ظنّه ».
(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧ ، ح ١١١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦٠ ، ح ٩١٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٨٣ ، ح ١٧٢١ ، بسنده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥١١ ، ذيل ح ٣٠٩٩ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٧٦ ، ح ١٤٠٣٠ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٧٧ ، ذيل ح ١٨٩١٦.
(٨) في الوسائل والاستبصار : + « بن حازم ».
(٩) في التهذيب والاستبصار : « ويذبح ».
(١٠) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٩ ، ح ١١٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٨ ، ح ٩٨٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣١ ، ح ٦٨٠ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٩٢ ، ح ٢٤٠ ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، إلى قوله : « فعليه دم شاة » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٩٧ ، ح ١٤٠٧٢ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٨٥ ، ح ١٨٩٣٩.