عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فِي عَيْبَتِهِ (١) ثِيَابٌ لَهُ : يَبِيعُ (٢) مِنْ ثِيَابِهِ وَيَشْتَرِي هَدْيَهُ (٣)؟
قَالَ : « لَا ، هذَا يَتَزَيَّنُ بِهِ الْمُؤْمِنُ ، يَصُومُ وَلَايَأْخُذُ شَيْئاً مِنْ ثِيَابِهِ (٤) ». (٥)
٧٩٢٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي مُتَمَتِّعٍ يَجِدُ الثَّمَنَ ، وَلَايَجِدُ الْغَنَمَ (٦) ، قَالَ : « يُخَلِّفُ الثَّمَنَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ ، وَيَأْمُرُ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ ، وَيَذْبَحُ (٧) عَنْهُ ، وَهُوَ يُجْزِئُ عَنْهُ ؛ فَإِنْ مَضى (٨) ذُو الْحِجَّةِ ، أَخَّرَ ذلِكَ إِلى قَابِلٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ». (٩)
٧٩٢٦ / ٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (١٠) ، عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنْ مُتَمَتِّعٍ كَانَ مَعَهُ ثَمَنُ هَدْيٍ وَهُوَ يَجِدُ بِمِثْلِ ذلِكَ الَّذِي مَعَهُ هَدْياً ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَوَانى (١١) وَيُؤَخِّرُ ذلِكَ حَتّى إِذَا كَانَ آخِرُ النَّهَارِ (١٢) غَلَتِ الْغَنَمُ ، فَلَمْ
__________________
(١) العَيْبَةُ : ما يُجعل فيه الثياب. الصحاح ، ج ١ ، ص ١٩٠ ( عيب ).
(٢) في التهذيب : « أيبيع ».
(٣) في « بس » : « هدياً ».
(٤) في المرآة : « يدلّ على عدم وجوب بيع ثياب التجمّل لثمن الهدي ، وعليه فتوى الأصحاب ».
(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨٠٢ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٧٥ ، ح ١٤٠٢٧ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٠٢ ، ذيل ح ١٨٩٨٢.
(٦) في حاشية « جن » : « الهدي ».
(٧) في « بس » : « فيذبح ».
(٨) في « بس » : « يمضي ».
(٩) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧ ، ح ١٠٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦٠ ، ح ٩١٦ ، معلّقاً عن الكليني. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٢٤ ، مع اختلاف يسير ؛ الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥١٣ ، نقلاً عن رسالة أبيه ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٧٣ ، ح ١٤٠٢٢ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٧٦ ، ح ١٨٩١٣.
(١٠) في « جن » : ـ « بن يحيى ».
(١١) يقال : تواني في الأمر توانياً ، أي قصّر فيه وفتر ولم يبادر إلى ضبطه ولم يهتمّ به. راجع : لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٤١٥ ؛ المصباح المنير ، ص ٦٧٣ ( ونى ).
(١٢) في الفقيه : « أيّام التشريق و» بدل « النهار ».