أَوَّلِ الْعَشْرِ ، فَلَا بَأْسَ (١) ». (٢)
٧٩٢٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
وَ (٣) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٤) وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ يَجِدْ هَدْياً؟
قَالَ : « يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ : يَوْماً (٥) قَبْلَ (٦) التَّرْوِيَةِ ، وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ ».
قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ فَاتَهُ ذلِكَ (٧)؟
قَالَ : « يَتَسَحَّرُ (٨) لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ ، وَيَصُومُ ذلِكَ الْيَوْمَ ، وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ ».
قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ (٩) جَمَّالُهُ ، أَيَصُومُهَا فِي الطَّرِيقِ (١٠)؟
قَالَ : « إِنْ شَاءَ صَامَهَا فِي الطَّرِيقِ ، وَإِنْ شَاءَ إِذَا رَجَعَ إِلى أَهْلِهِ (١١) ». (١٢)
__________________
(١) في المرآة : « يدلّ على جواز تقديم الثلاثة من أوّل ذي الحجّة ، وحمل على ما إذا تلبّس بالحجّ أو بالعمرة على القولين كما عرفت ».
(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٣٥ ، ح ٧٩٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٠٠٥ ، بسندهما عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٨٦ ، ح ١٤٠٤٨ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٧٩ ، ح ١٨٩٢٠ ؛ وص ١٩٩ ، ح ١٨٩٧٥.
(٣) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».
(٤) في الوسائل والتهذيب : ـ « بن يحيى ».
(٥) في « بف » : ـ « يوماً ».
(٦) في « بف » والوافي : + « يوم ».
(٧) في التهذيب ، ص ٣٩ : + « اليوم ».
(٨) في التهذيب ، ص ٣٩ : « فليتسحّر ». وفي المرآة : « أي يأكل السُحور ، أو يخرج في السحر ليجوز له صوم اليوم ».
(٩) في « جن » : ـ « عليه ».
(١٠) في « بف » : « طريق ».
(١١) في الوافي : « حمله في الاستبصار ، [ ج ٢ ، ص ٢٧٩ ] على ما إذا رجع قبل انقضاء ذي الحجّة ، فإذا انقضت فلا يجوز له إلاّ الدم كما يأتي في الباب الآتي ». وفي المرآة : « نقل السيّد في المدارك : إجماع علمائنا على أنّه إذا لم يصم الثلاثة حتّى خرج ذو الحجّة تعيّن الهدي ، ولم يجز الصوم ، وظاهر الخبر جواز الصوم وإن خرج ذو
![الكافي [ ج ٩ ] الكافي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1125_kafi-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
