يَمِينٍ (١) يَعْنِي نَذْراً أَوْ جَزَاءً (٢) ـ فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ ».
قُلْتُ : أَيَأْكُلُ (٣) مِنْهُ (٤)؟
فَقَالَ (٥) : « لَا ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمَسَاكِينِ ، فَإِنْ (٦) لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ».
قُلْتُ : أَيَأْكُلُ (٧) مِنْهُ؟
قَالَ : « يَأْكُلُ مِنْهُ ».
وَرُوِيَ أَيْضاً (٨) « أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ مَضْمُوناً كَانَ ، أَوْ غَيْرَ مَضْمُونٍ ». (٩)
٧٨٩٤ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مَوْلًى لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ :
__________________
(١) في « بث » : « عين ».
(٢) في « بف » : « وجزاء ».
(٣) في « بث » : « أنأكل ».
(٤) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٨٣ : « قوله عليهالسلام : أيأكل منه ، أي من المضمون ، أو ممّا انكسر ، والاحتمالان جاريان في السؤال الثاني أيضاً ».
(٥) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ص ٢٢٤ والاستبصار ، ص ٢٧٢ : « قال ».
(٦) في الوسائل ، ح ١٨٨٠٥ والتهذيب ، ص ٢٢٤ والاستبصار ، ص ٢٧٢ : « وإن ».
(٧) في « بث » والتهذيب ، ص ٢٢٤ : « يأكل » بدون همزة الاستفهام.
(٨) في المرآة : « قوله : وروي أيضاً ، حمله الشيخ على الضرورة مع الفداء ، وقال السيّد في المدارك : لا بأس بالمصير إلى هذا الحمل وإن كان بعيداً ؛ لأنّها لاتعارض الإجماع والأخبار الكثيرة. انتهى. وربما يجمع [ بحمل ] المنع على الكراهة ، أو بحمل المضمون على غير الفداء والمنذور ، بل على ما لزم بالسياق والإشعار والتقليد ». وراجع : مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٧٨.
(٩) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٤ ، ح ٧٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٢ ، ح ٩٦٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٠ ، ح ٣٠٧٣ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٤٣٥ ، ح ٣ ، مع اختلاف وزيادة. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢١٥ ، ح ٧٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٥٦ ، مع اختلاف يسير ، وفي الأربعة الأخيرة بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٢ ، ح ٣٠٧٨ ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « إنَّ الهدي المضمون لا يأكل منه إذا عطب ، فإن أكل منه غرم » الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٧٥ ، ح ١٣١٤١ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٥ ، ح ١٨٨٠٥ ؛ وص ١٦٥ ، ح ١٨٨٨٠.