كَثُرَ النَّاسُ (١) ، فَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ ». (٢)
٧٨٩٣ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ (٤) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدى هَدْياً ، فَانْكَسَرَ؟
فَقَالَ (٥) : « إِنْ كَانَ مَضْمُوناً ـ وَالْمَضْمُونُ مَا كَانَ فِي
__________________
(١) في الوافي : « عبّر بكثرة الناس عن كثرة اللحم ؛ لأنّ كثرتهم توجب كثرة الهدي ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : وقد كثر الناس ، أي الذين يأتون بالهدي ويضحّون ، ويدلّ على جواز إخراج لحم الاضحيّة مع عدم حاجة الناس إليها في منى ، والمشهور بين الأصحاب أنّه لا بأس بادّخار لحم الاضحيّة ، ويكره إخراج لحمها ، ولا بأس بإخراج ما يضحّيه غيره ».
(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٧ ، ح ٧٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٧٧ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ٣٢٠ ، كتاب العلل ، ح ٥٦ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام. وفيه ، ح ٥٧ ، بسنده عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف. علل الشرائع ، ص ٤٣٩ ، ذيل ح ٢ ، بسنده عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٤٣٨ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٩٣ ، ح ٣٠٥٦ ، مرسلاً عن الصادق عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٦٦ ، ح ١٤٠١٠ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٧٢ ، ح ١٨٩٠٤.
(٣) في « جر » والاستبصار : ـ « بن إبراهيم ».
(٤) هكذا في « بف ، جر » والتهذيب والاستبصار. وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والمطبوع : + « عن ابن أبي عمير ». وفي « جن » : + « عن ابن أبي عمير و» قبل إسماعيل بن مرّار. وأمّا الوسائل ، ففي ح ١٨٨٠٥ ، كما أثبتناه. وفي ح ١٨٨٠ كما في « جن ».
والصواب ما أثبتناه ، وكلا النقلين الآخرين سهو.
أمّا ما ورد في المطبوع وأكثر النسخ فلازمه توسّط ابن أبي عمير بين إبراهيم بن هاشم وشيخه إسماعيل بن مرّار ؛ فقد روى إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرّار في أسنادٍ كثيرة ، وقال الشيخ الطوسي في رجاله ، ص ٤١٢ ، الرقم ٥٩٧٢ : « إسماعيل بن مرّار ، روى عن يونس بن عبد الرحمن ، روى عنه إبراهيم بن هاشم ». أضف إلى ذلك عدم معهوديّة رواية ابن أبي عمير عن إسماعيل بن مرّار في الأسناد والطرق. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٥٠٢ ـ ٥٠٥.
وأمّا ما ورد في « جن » وموضعٍ من الوسائل من عطف إسماعيل بن مرّار ، فهو وإن لم يواجه الإشكال السابق ، لكن يلزم رواية ابن أبي عمير عن يونس ـ وهو ابن عبد الرحمن ـ وقد تقدّم في الكافي ، ذيل ح ١٠٦ أنّا لم نجد رواية ابن أبي عمير عن يونس بن عبد الرحمن في موضع ، فلاحظ.
(٥) في « ى ، بث ، بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ١٨٨٠٥ والتهذيب ، ص ٢٢٤ والاستبصار ، ص ٢٧٢ : « قال ».