عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى : ( فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها ) قَالَ : « إِذَا وَقَعَتْ عَلَى (١) الْأَرْضِ ».
( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (٢) قَالَ : « الْقَانِعُ : الَّذِي يَرْضى بِمَا أَعْطَيْتَهُ ، وَلَا يَسْخَطُ ، وَلَا يَكْلَحُ (٣) ، وَلَايَلْوِي (٤) شِدْقَهُ (٥) غَضَباً ؛ وَالْمُعْتَرُّ (٦) : الْمَارُّ بِكَ لِتُطْعِمَهُ (٧) ». (٨)
٧٨٨٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ؟
فَقَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَأَبُو جَعْفَرٍ عليهمالسلام يَتَصَدَّقَانِ بِثُلُثٍ عَلى جِيرَانِهِمْ (٩) ، وَثُلُثٍ عَلَى السُّؤَّالِ ، وَثُلُثٌ يُمْسِكُونَهُ (١٠) لِأَهْلِ الْبَيْتِ ». (١١)
__________________
(١) في « بث ، بف » : « إلى ».
(٢) الحجّ (٢٢) : ٣٦.
(٣) « يكلح » أي يعبس ؛ من الكُلُوح بمعنى العُبوس ، أو بمعنى بُدُوّ الأسنان عند العُبوس. راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٥٩٠ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ١٩٦ ( كلح ).
(٤) في المعاني : « ولا يزيد ». وقوله : « لا يلوي » ، أي لا يميل ؛ يقال : ألوى برأسه ولواه ، أي أماله من جانب إلى جانب ، وأعرضه. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٨٩ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٧٩ ( لوا ).
(٥) « الشدق » : جانب الفم. قال الفيّومي « الشدق : جانب الفم ، بالفتح والكسر ». راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٠٠ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٠٧ ( شدق ).
(٦) قال الجوهري : « المعترّ : الذي يتعرّض للمسألة ولا يسأل ». راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٤٤ ( عرر ).
(٧) في « بف » : « تطعمه ».
(٨) معاني الأخبار ، ص ٢٠٨ ، ح ١ ، بسنده عن أبان بن عثمان. وفي الكافي ، كتاب الزكاة ، باب الحصاد والجداد ، ضمن ح ٥٩٨٦ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٦ ، ضمن ح ٣٠٤ ، بسند آخر ، من قوله : « القانع : الذي يرضى » مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٣ ، ح ٧٥٣ ، بسند آخر ، من قوله : « فكلوا منها وأطعموا » مع اختلاف. وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الذبح ، ذيل ح ٧٨٧٨ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٣ ، ذيل ح ٣٠٨٢ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٠ ، ح ٧٤٣ ، بسند آخر ، إلى قوله : « وقعت على الأرض » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٥٩ ، ح ١٣٩٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٣ ، ح ١٨٨٧٦.
(٩) في « بخ ، بف » وحاشية « بح » : « جيرانهما ».
(١٠) في الوافي والوسائل والبحار والعلل : « يمسكانه ».
(١١) علل الشرائع ، ص ٤٣٨ ، ح ٣ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٩٣ ، ح ٣٠٥٤ ، من دون الإسناد إلى