٧٨٦٩ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (١) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى هَدْياً لِمُتْعَتِهِ ، فَأَتى بِهِ أَهْلَهُ (٢) وَرَبَطَهُ (٣) ، ثُمَّ انْحَلَّ (٤) فَهَلَكَ (٥) : هَلْ (٦) يُجْزِئُهُ ، أَوْ يُعِيدُ؟
قَالَ : « لَا يُجْزِئُهُ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ (٧) لَاقُوَّةَ بِهِ عَلَيْهِ ». (٨)
٧٨٧٠ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (٩) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى كَبْشاً (١٠) ، فَهَلَكَ (١١) مِنْهُ؟
__________________
مسلم. النوادر للأشعري ، ص ١٣٧ ، ضمن ح ٣٥٧ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وفيهما إلى قوله : « عشيّة يوم الثالث » الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٤٨ ، ح ١٣٩٦٩ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٣٤ ، ح ١٨٨٠١ ، من قوله : « قال : في الرجل يبعث بالهدي » ؛ وفيه ، ص ١٣٧ ، ذيل ح ١٨٨٠٩ ، إلى قوله : « عشيّة يوم الثالث ».
(١) في « بف ، جر » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « بن يحيى ».
(٢) في « بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « منزله ».
(٣) في الوافي والوسائل والفقيه : « فربطه ».
(٤) في التهذيب والاستبصار : « فانحلّ ».
(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع والاستبصار : « وهلك ».
(٦) في الوسائل والتهذيب : « فهل ».
(٧) في المرآة : « قوله عليهالسلام : إلاّ أن يكون ، ظاهره الإجزاء مع تعذّر البدل ، وهو مخالف للمشهور ، ويمكن حمله على الانتقال إلى الصوم ».
(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢١٦ ، ح ٧٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٦٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠١ ، ح ٣٠٧٤ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن الحجّاج الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٤٣ ، ح ١٣٩٥٣ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٣٢ ، ح ١٨٧٩٨.
(٩) في « بخ » : « قال : قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ». وفي « بف » : « قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام » كلاهما بدل « عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته ».
(١٠) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٧٤ : « يدلّ على استحباب التذكية عن الغير وإن كان حيّاً لا سيّما النبيّ والأئمّة صلوات الله عليهم. ولا يخفى عدم مناسبة الخبر لهذا الباب ، ويمكن أن يكون ذكره لتشريك الجماعة الكثيرة في الهدي الذي ضحّى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن امّته ». (١٠) الكَبْشُ : فحل الضأن في أيّ سنّ كان ، أو الحَمَل إذا أثنى ، أو إذا أخرجت رباعيته. راجع : لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٣٣٨ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٢١ ( كبش ).
(١١) في الاستبصار : « فضلّ ».