وفي انسحاب الحكم في مثل الام والبنت اشكال.
ولو ادعى زوجية امرأة لم يلتفت إليه إلاّ بالبينة ، سواء عقد عليها
______________________________________________________
الرجل (١).
فان قيل : مع الدخول تسقط بينته ، فتبقى بينتها بغير معارض.
قلنا : الدخول مرجّح لجانبها لا مسقط للبينة ، فيصير جانبها أقوى ، لمساعدة الظاهر إياها ، فإن الدخول ليس نصا في الزوجية ، بل يبقى معه الاحتمال.
ويحتمل (٢) العدم ، لأن النص ورد على تقديم بينته ، فلو توقف على اليمين لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ومع الدخول تسقط بينتها.
والجواب : أن النص الوارد غير مناف لثبوت اليمين بدليل آخر ، مع أن ذلك جار على خلاف الأصل ، فينبغي الأخذ باليقين في موضع المخالفة ، وقد ثبت ذلك مع التعارض ، والدخول يقوي جانبها على ما بيناه ، واعتبار اليمين أقوى.
قوله : ( وفي انسحاب الحكم في مثل الام والبنت إشكال ).
ينشأ : من أن النص إنما ورد على الاختلاف بين الرجل وأخت من يدعي زوجيتها ، والحكم فيهما ثبت على خلاف الأصل المقرر ، فيقتصر في المخالفة على صورة النص.
ومن أن المقتضي مشترك ، فان الزوج في هذه الصورة مدع وإن كان في قوة المنكر ، فتسمع بينته وتقدم.
وليس بشيء ، بل المعتمد تقديم بينتها ، ومع عدمها يحلف ، ولا مقتضي في المسألة السابقة إلاّ النص ، فلا يتجاوز مورده.
قوله : ( ولو ادعى زوجية امرأة لم يلتفت اليه إلاّ بالبينة ، سواء عقد
__________________
(١) في « ض » : ومع عدمه جانب المرأة ، والصحيح ما أثبتناه وهو من « ش ».
(٢) عطف على قوله السابق : هل يفتقر الحكم. الى اليمين؟ الأقرب عند المصنف الافتقار.