ولو لم يدفع النفقة كان لهن المطالبة بها عن الحاضر والماضي ، سواء أسلم أو لا.
ولو أسلم دون الوثنيات لم يكن لهن نفقة ، لأن تفويت الاستمتاع منهن.
ولو تداعيا السبق إلى الإسلام قدّم قول الزوج ، لأصالة براءته.
______________________________________________________
واعلم أن الضمير في : ( نذرها ) لا مرجع له في اللفظ لكنه ظاهر.
قوله : ( ولو لم يدفع النفقة كان لهن المطالبة بها عن الحاضر والماضي ، سواء أسلم أو لا ).
وذلك لأن هذه النفقة نفقة زوجية لا تسقط بالفوات ، بل هي دين لازم لهن المطالبة به كنفقة سائر الزوجات.
قوله : ( ولو أسلم دون الوثنيات لم يكن لهن نفقة ، لأن تفويت الاستمتاع منهن ).
هذا هو أصح الوجهين ، وقوّاه الشيخ (١) ، وإنما كان تفويت الاستمتاع منهن ، لأنهن مسببات بالتخلف عن الإسلام وهو فرض عليهن ، فأشبه ما إذا سافر الزوج وأراد مساعدتها فتخلفت ، ولأنهن منعن أنفسهن بمعصية ، أو منعها بمعنى لا يمكنه تلافيه كما لو نشزت.
والآخر لهن النفقة إذا أسلمن في العدة ، لظهور أنهن قد كن زوجات ، ولم يحدثن شيئا ، والزوج هو الذي بدل الدين وهو ضعيف ، لأن تخلفها عن الإتيان بالإسلام مع وجوبه هو المقتضي لمنع الاستمتاع ، وذلك نشوز ، ومثله ما لو لم تغتسل من الحيض إن شرطنا الوطء بالغسل.
قوله : ( ولو تداعيا السبق إلى الإسلام قدم قول الزوج ، لأصالة البراءة ).
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٢٣٤.