ولو ولدت المطلقة لأقل من ستة أشهر من حين الطلاق فهو للأول ، ولستة أشهر من وطء الثاني فهو له ، ولو كان لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني ولأكثر من أقصى مدة الحمل من وطء الأول انتفى عنهما ، ولو كان لستة أشهر من وطء الثاني ولأقل من أقصى المدة من وطء الأول قيل : يعمل بالقرعة ، والأقرب أنه للثاني واللبن تابع.
______________________________________________________
الاشكال ، والأصح أنه يقاد ، للشك في المسقط.
وكذا القول في تحريم حليلة ولد الزنا على الزاني وزوج بنت الزنا على أمها الزانية ، فيه الاشكال.
وكذا حبس الأب في دينه لو منعناه في الأب شرعا ، وغير ذلك من توابع النسب.
والأصح عدم اللحاق في شيء من هذه الأحكام ـ أخذا بمجامع الاحتياط ، وتمسكا بالأصل ـ حتى يثبت الناقل ، ولا ينافي ذلك تحريم النكاح ، لأن حل الفروج أمر توقيفي ، فيتوقف فيه على النص ، وبدونه ينتفي بأصالة عدم الحل ، فلا يكفي في حل الفروج عدم القطع بالمحرم ، لأنه مبني على كمال الاحتياط.
قوله : ( ولو ولدت المطلقة لأقل من ستة أشهر من حين الطلاق فهو للأول ، ولستة أشهر من وطء الثاني فهو له ، ولو كان لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني ، ولأكثر من أقصى الحمل من وطء الأول انتفى عنهما ، ولو كان لستة أشهر من وطء الثاني ولأقل من أقصى المدة من وطء الأول قيل : بالقرعة ، والأقرب أنه للثاني ، واللبن تابع ).
موضع هذه المسائل أحكام الأولاد ، لكن ذكرها هنا لمتعلق أحكام النسب بها ، وهي أربع مسائل ، لأنه إما أن يمتنع لحاقه بالثاني خاصة ، أو بالأول خاصة ، أو بهما معا ، أو يمكن لحاقه بهما معا.