______________________________________________________
وفي الرواية إيماء إلى أن صوتها عورة ، وأن سماعة بدون خوف الفتنة لا يحرم.
قال الصدوق في الفقيه بعد أن أورد هذا الحديث : إنما قال عليهالسلام ذلك لغيره وإن عبر عن نفسه ، وأراد بذلك التخوّف من أن يظن ظان أنه يعجبه صوتها فيكفر ، ولكلام الأئمة صلوات الله عليهم مخارج ووجوه لا يعقلها إلاّ العالمون (١).
وذهب بعض الشافعية إلى أن صوتها ليس بعورة ، لكن يحرم استماعه (٢).
واعلم : أنه كما يحرم استماع صوتها ، يحرم عليها إسماعه الأجانب ، كما يحرم عليها التكشّف.
هـ : يكره للرجلين أن يضطجعا في ثوب واحد ، قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ، ولا المرأة إلى المرأة في ثوب واحد » (٣) ومع الريبة يمنعان ويؤدبهما الحاكم ، ومع كون كل واحد منهما في جانب من الفراش فلا بأس.
وإذا بلغ الصبي والصبية عشر سنين فرّق بينه وبين امه وأبيه وأخته وأخيه في المضجع ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « اضربوهم وهم أبناء عشر ، وفرّقوا بينهم في المضاجع » (٤) ولا يجب إلاّ مع خوف الفتنة.
و : يستحب مصافحة الرجل للرجل والمرأة للمرأة ، وأما مصافحة الرجل للمرأة ، فإن كانت أجنبية لم يجز إلاّ من وراء الثياب ، مع أمن الافتتان وعدم الشهوة ، روى أبو بصير أنه سأل الصادق عليهالسلام هل يصافح الرجل المرأة ليست له بذي محرم؟
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٠٠.
(٢) اعانة الطالبين ٣ : ٢٦٠.
(٣) صحيح مسلم ١ : ٢٦٦ حديث ٣٣٨.
(٤) سنن أبي داود ١ : ١٣٣ حديث ٤٩٥ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٢٩.