ولا حد على الأب في الزنا بمملوكة ابنه ، ويحد الابن مع انتفاء الشبهة.
ولو حملت مملوكة الأب بوطء الابن لشبهة ، عتق ولا قيمة على الابن ،
______________________________________________________
المراد انه إذا وطأ أحدهما زوجة الآخر وإن لم يكن مدخولا بها ، أو مملوكته التي قد وطأها المالك بالملك أو بسبب آخر وإن تقدّم على زمان الملك بزنا أو شبهة ، ففي تحريمها على الزوج والمالك قولان :
أحدهما : التحريم ، لظاهر قوله تعالى ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) (١) وهو ضعيف ، لأن الآية مخصوصة بقوله عليهالسلام : « لا يحرّم الحرام الحلال » (٢).
وأصحهما ـ وهو مختار الأكثر (٣) ـ عدم التحريم ، ولا يخفى أن الجار في قوله : ( بزنا ) يتعلق بقوله : ( ولو وطأ الأب ).
قوله : ( ولا حدّ على الأب في الزنا بمملوكة ابنه ، ويحدّ الابن مع انتفاء الشبهة ).
لا خلاف في ذلك ، والفرق أن الأب لما كان أصلا في وجود الابن اثبت له الشارع هذه المزية ونحوها ، وفي قوله عليهالسلام : « أنت ومالك لأبيك » (٤) إيماء إلى ذلك.
قوله : ( ولو حملت مملوكة الأب بوطء الابن شبهة عتق ولا قيمة على الابن ).
__________________
(١) النساء : ٢٢.
(٢) سنن البيهقي ٧ : ١٦٩.
(٣) منهم الشيخ في النهاية : ٤٥٢ ، وابن إدريس في السرائر : ٢٨٧ ، وابن البراج في المهذب ٢ : ١٨٣.
(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٦٩ حديث ٢٢٩١.