ويكره تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر.
ولو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها فالأقرب انتفاء الفسخ ،
______________________________________________________
قوله : ( ويكره تزويج الفاسق ، خصوصا شارب الخمر ).
لا ريب في أنه يستحب أن لا تزوج المؤمنة إلاّ بعدل ، وأنه يكره تزويجها بالفاسق ، خصوصا شارب الخمر.
قال الصادق عليهالسلام : « من زوّج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها » (١).
وفي الحسن عن الصادق عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : شارب الخمر لا يزوج إذا خطب » (٢).
وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج » (٣).
وهو محمول إما على المستحلّ ، أو على شدة الكراهة.
وقال الشافعي (٤) : الفاسق ليس بكفء للعدل ولا للعفيف ، لقوله تعالى : ( أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ ) (٥).
وجوابه : أن المراد بالفاسق هنا : الكافر ، لمقابلته بالمؤمن ، ومطلق الفسق عندنا لا يخرج المؤمن عن إيمانه.
قوله : ( ولو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها ، فالأقرب انتفاء الفسخ ).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٤٧ حديث ١ ، التهذيب ٧ : ٣٩٨ حديث ١٥٩٠.
(٢) الكافي ٥ : ٣٤٨ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٩٨ حديث ١٥٩١.
(٣) الكافي ٥ : ٣٤٨ حديث ٣ ، التهذيب ٧ : ٣٩٨ حديث ١٥٨٩.
(٤) المجموع ١٦ : ١٨٢ ، السراج الوهاج : ٣٧٠ ، مغني المحتاج ٣ : ١٦٦.
(٥) السجدة : ٣٢.