ولا عتق مع الزنا.
ولو حملت مملوكة الابن بذكر لم ينعتق ، وعلى الأب فكه مع الشبهة.
ولو حملت بأنثى عتقت على الابن ولا قيمة ، ولا عتق مع الزنا.
وعلى كل من الأب والابن مهر المثل لو وطأ زوجة الآخر للشبهة ، فإن حرمنا بها فعاودها الزوج وجب عليه مهر آخر وإلاّ فلا ،
______________________________________________________
وذلك لأن النسب يثبت مع الشبهة ، فيكون ابن ابن مالك الأمة ، فيعتق عليه لو كان رقا ، فلا تجب عليه قيمته.
قوله : ( ولا عتق مع الزنا ).
وجهه انتفاء النسب بالزنا ، فإذا كان الابن زانيا لم يتحقق النسب الموجب للعتق ، ولا يخفى أنه قد سبق في كلام المصنف التردد في أن الزنا هل يثبت معه العتق كالصحيح والشبهة ، وجزم هنا بالعدم ، فيكون رجوعا عن الجزم السابق.
قوله : ( ولو حملت مملوكة الابن بذكر لم ينعتق ، وعلى الأب فكه مع الشبهة ، ولو حملت بأنثى عتقت على الابن ولا قيمة ، ومع الزنا لا عتق ).
أي : لو حملت مملوكة الابن من الأب ، فإن كان بذكر لم ينعتق ، لأن الأخ لا ينعتق على أخيه لو ملكه كما هو مقرر في موضعه ، بخلاف الأخت.
فلو حملت بأنثى عتقت ، ولم يجب على الأب للابن قيمتها ، وتجب القيمة في الذكر. وهذا كله إنما هو مع الشبهة ، أما مع الزنا فلا نسب ولا عتق ولا قيمة.
قوله : ( وعلى كل من الأب والابن مهر المثل لو وطأ زوجة الآخر للشبهة ، فإن حرّمنا بها فعاودها الزوج وجب عليه مهر آخر ، وإلاّ فلا ).
لا ريب أن الوطء بالشبهة يوجب على الواطئ مهر المثل إذا لم تكن الموطوءة عالمة بالحال ، فإذا وطأ الأب أو الابن زوجة الآخر للشبهة ، وقلنا بتحريمها على الزوج بذلك ، فعاودها الزوج ، أي : وطأها بعد ذلك ، وجب عليه مهر آخر لها ، لأن وطء