د : لو أوقب غلاما أو رجلا حيا أو ميتا على اشكال ، حرمت عليه أم الغلام أو الرجل وأخته وبنته مؤبدا من النسب ، وفي الرضاع والفاعل الصغير اشكال.
______________________________________________________
قوله : ( الرابعة : لو أوقب غلاما أو رجلا حيا أو ميتا على اشكال ، حرم عليه أم الغلام أو الرجل وبنته وأخته مؤبدا من النسب ، وفي الرضاع والفاعل الصغير إشكال ).
أطبق الأصحاب على أن من لاط بغلام أو رجل فأوقبه حرمت عليه أم الغلام وأخته وبنته ، والأصل في ذلك ما رواه ابن أبي عمير في الصحيح عن رجل عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يلعب بالغلام قال : « إذا أوقب حرم عليه أخته وبنته » (١).
وروى إبراهيم بن عمير عن الصادق عليهالسلام : في رجل لعب بغلام هل تحل له امه؟ قال : « إن كان قد ثقب فلا » (٢) ، ولأنه يصدق أنها بنت من وطأه وامه ، فحرمتا عليه كالأنثى ، وهنا مسألتان :
الاولى : لا خلاف في تعلق التحريم بالفعل المذكور إذا كان المفعول به حيا ، أما الميت ففيه إشكال ينشأ : من عموم النص الصادق على الميت ، ومن خروجه بالموت عن كونه مشتهى طبعا وتعلق أحكام الأحياء به ، ومن أن المتبادر إلى الفهم من النص إنما هو الحي دون الميت ، والتحريم ليس ببعيد.
الثانية : هل الام والأخت والبنت من الرضاع كاللاتي من النسب في التحريم؟ فيه إشكال ينشأ : من أن صدق الام والبنت والأخت عليهن إنما هو بطريق المجاز ، لأن الحقيقة إنما هي مع الولادة ، فلا يتناولهن النص الوارد بالتحريم (٣).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤١٧ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ٣١٠ حديث ١٢٨٦.
(٢) التهذيب ٧ : ٣١٠ حديث ١٢٨٧.
(٣) المصدرين السابقين.