والرضاع في ذلك كله كالنسب.
الفصل الثالث : في باقي الأسباب ، وفيه مسائل :
أ : من لاعن امرأته حرمت عليه ابدا ، وكذا لو قذف زوجته الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان لو لا الآفة.
______________________________________________________
الشبهة لا يخلو عن المهر ، وهذا إذا لم تكن عالمة بالحال.
وقوله : ( وإلاّ فلا ) معناه وإن لم نحرمها بذلك على الزوج ، أو لم يعاودها الزوج فليس لها مهر آخر ، وهو ظاهر.
قوله : ( والرضاع في ذلك كله كالنسب ).
أي : حكم الأب من الرضاع كحكم الأب من النسب ، والابن من الرضاع كالابن من النسب ، وبنت الزوجة من الرضاع وأمها كالبنت والام لها من النسب.
وكذا القول في الأخت والعمة والخالة ، ففي كل موضع حكمنا بتحريم المصاهرة لأحد المذكورين من النسب ، حكمنا به في نظيره من الرضاع ، وقد سبق هذا مستوفى.
قوله : ( الفصل الثالث : في باقي الأسباب ، وفيه مسائل :
الاولى : من لاعن امرأته حرمت عليه أبدا ، وكذا لو قذف زوجته الصمّاء والخرساء بما يوجب اللعان لو لا الآفة ).
أجمع الأصحاب على أن من لاعن امرأته حرمت عليه أبدا ، وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث طويل : « والملاعنة لا تحل له أبدا » (١).
وكذا أجمعوا على أن من قذف زوجته وهي صماء أو خرساء قذفا يوجب اللعان لو لا الافة وهي الصمم والخرس ، بأن يرميها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٢٨ حديث ٩.