الثالث : الكفر ، وهو يسلب الولاية عن ولده المسلم ، صغيرا أو مجنونا ، ذكرا أو أنثى ، ولا تسلب ولايته عن الكافر ، ولو كان الجد مسلما
______________________________________________________
والإغماء إن كان مما يدوم يوما ويومين وأكثر تزول الولاية به حال الإغماء ، لكن إذا زال عادت مع وجود مقتضيها كالأبوة والجدودة ، وإن قصر زمانها غالبا فهي كالنوم لا تزول بها الولاية.
والسكر إن بلغ حدا يزول معه التمييز فليس له أن يزوّج في هذه الحالة قطعا ، وإن بقي التمييز فقد قال المصنف في التذكرة : الوجه أنه لا يزول في الحال (١) ، وكأنه نظر إلى أن ذلك مانع من البحث عن الغبطة وتحصيل المصلحة.
والأمراض الشديدة (٢) ، والأسقام المغلقة الشاغلة عن النظر ، ومعرفة وجوه المصلحة كذلك ، فتزول الولاية بها وينتقل إلى الأبعد ، صرح به في التذكرة (٣).
والسفه مانع ، لأنه سبب في ثبوت الولاية على السفيه ، فوجب أن لا تكون له ولاية على غيره على الأقرب.
إذا عرفت ذلك فإذا زال المانع عادت الولاية ، وهذا في الأبوة والجدودة ظاهر ، أما في الوصاية فإنها إذا بطلت لا تعود الولاية إلاّ أن ينص الموصي على عودها بعد زوال المانع.
واعلم : أن الفسق غير قادح في بقاء الولاية إذا حافظ على مقتضياتها ، فلا يعتبر في الرشد ان يكون الشخص مصلحا لدينه ، لأن المعتبر في المعاملات هو الرشد الدنيوي لا الديني على الأصح.
قوله : ( الثالث : الكفر ، وهو يسلب الولاية عن ولده المسلم ، صغيرا أو مجنونا ذكرا أو أنثى ، ولا تسلب ولايته عن الكافر ، ولو كان الجد مسلما
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٦٠٠.
(٢) في « ض » : والأغراض الصحيحة.
(٣) التذكرة ٢ : ٦٠٠.