ولو أسلمت الوثنية فتزوج الكافر بأختها ، فإن انقضت العدة على كفره صح عقد الثانية ، ولو أسلما في عدة الاولى تخيّر.
ولو تأخر إسلام الثانية حتى خرجت عدة الاولى وقد أسلم بانت ، ويحتمل انتظار العدة للثانية من حين إسلامه ، فإن لحقت به تخيّر وإن خرجت عدة الاولى.
______________________________________________________
والأخت ، لأن المانع ـ وهو نكاح الأربع أو الأخت ـ موجود ظاهرا ، لأنهن قبل الإسلام كن زوجات ، ولم يعلم زوال الزوجية والأصل بقاؤها إلى أن يعلم المزيل ، فالمصحح ظاهرا موجود في الأول ، والمانع ظاهرا موجود في الثاني ، فظهر الفرق. ومن هذا يظهر جواب السؤال السابق ، أعني وقوع الطلاق على التردد.
قوله : ( ولو أسلمت الوثنية فتزوج الكافر بأختها ، فإن انقضت العدة على كفره صح عقد الثانية. ولو أسلما في عدة الاولى تخيّر ، ولو تأخر إسلام الثانية حتى خرجت عدة الاولى وقد أسلم بانت. ويحتمل انتظار العدة للثانية من حين إسلامه ، فإن لحقت به تخيّر وإن خرجت عدة الاولى )
لو أسلمت زوجة الكافر وكانت وثنية مدخولا بها ، فإنه ينتظر بنكاحها إسلامه في عدتها أو خروجها وهو على كفره.
فلو عقد على أختها صح العقد ، لأن نكاح الكفر صحيح كما سبق. ثم ينظر ، فإن انقضت عدة المسلمة وهو على كفره اندفع نكاح الاولى وتقرر عقد الثانية.
ولو أسلما أو أسلم الزوج أو الأخت المنكوحة في عدة الاولى تخيّر أيتهما شاء ، فإن كان لم يدخل بالثانية فلا أن يكون إسلامهما دفعة حذرا من انفساخ العقد.
لكن ما سيأتي من عبارته يدل على أنه دخل بالثانية ، فحينئذ لا يشترط إسلامهما دفعة ، فإذا تأخر إسلام الثانية حتى خرجت عدة الاولى وقد أسلم بانت الثانية ، وذلك لأنه لما أسلمت الأولى حكم بضرب العدة لها من حين إسلامها.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٢ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F580_jameal-maqased-12%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
