أما العقد المجرد عن الوطء فإنه يحرّم أم الزوجة وإن علت تحريما مؤبدا على الأصح.
وهل يشترط لزومه مطلقا ، أو من طرفه ، أو عدمه مطلقا؟ نظر.
فلو عقد عليه الفضولي عن الزوجة الصغيرة ، ففي تحريم الام قبل الإجازة أو بعد فسخها مع البلوغ نظر.
______________________________________________________
الشارح الفاضل (١) ، ولا شبهة في ضعف القول بالتحريم.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المراد بالشهوة في قوله : ( إن اللمس بشهوة والنظر بشهوة يحرمان ) هي الميل الطبيعي ، فلو كان لغرض أخر كلمس العضو المريض ليعلم حاله ونحو ذلك ، فليس من قبيل المحرم ، ولا يعتبر انتشار العضو ولا حركته عندنا.
ويستفاد من قول المصنف : ( ولا خلاف في انتفاء التحريم بما يحل لغير المالك كنظر الوجه ولمس الكف ) انه يحل النظر واللمس المذكوران في الأمة للأجنبي ، وفي حل اللمس تردد ، ثم ارجع الى قول المصنف : ( وقيل : إنما يحرم على أب الملامس والناظر وابنه خاصة فيما يملكانه ).
واعلم أن الضمير في قوله : ( يحرم ) يعود إلى الملموسة والمنظورة ، وأراد بقوله الاحتراز عما صرح به بقوله : ( دون أم المنظورة ). وقوله : ( فيما يملكانه ) ، احتراز عن النظر واللمس في محل لا يملكانه ، فإن النظر واللمس المحرمين لا يحرمان عنده ، وإنما اقتصر على حكاية الخلاف في المنظورة والملموسة بالنسبة إلى أب اللامس وابنه مع أن الخلاف في أمها وبنتها استضعافا له ، فكأنه عنده غير ملتفت إليه.
قوله : ( أما العقد المجرد عن الوطء فإنه يحرّم أم الزوجة وإن علت تحريما مؤبدا على الأصح ، وهل يشترط لزومه مطلقا ، أو من طرفه ، أو عدمه مطلقا؟ نظر. فلو عقد عليه الفضولي عن الزوجة الصغيرة ، ففي تحريم الام به قبل الإجازة أو بعد فسخها مع البلوغ نظر ).
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٣ : ٣١٩.