ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا أبدا مع الدخول بالكبيرة ، وإلاّ الكبيرة ، وللكبيرة المهر مع الدخول ، وإلاّ فلا ، وللصغيرة
______________________________________________________
والذي ينساق إليه النظر عدم الفرق بين الحالتين في الضمان وعدمه ، لأن إتلاف الأموال موجب للضمان على كلّ حال ، والفرق بين هذا وبين حفر البئر في الملك قائم ، إذ لا إتلاف من الحافر أصلا ، على أنّا نقول إن كان الضمان دائرا مع العدوان فيمنع أن إرضاع الصغيرة عدوان في محل النزاع ، فان القصد لا يصيّر ما ليس بعدوان عدوانا ، حتى لو حفر في ملكه بئرا ليردي (١) فيها الناس لم يضمن بذلك.
وأطلق الشيخ في الخلاف عدم الضمان على التقديرين (٢) ، والضمان قريب ، وسيأتي إن شاء الله تعالى له مزيد تحقيق.
ولو انفردت المرتضعة بالارتضاع : بأن سعت وامتصت من ثديها من غير شعور المرضعة سقط مهرها ، لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول ، فكان كالردة قبل الدخول ، وهو الذي قوّاه المصنف في التذكرة (٣) ، وللشافعي وجه بعدم السقوط بذلك وأنها تستحق نصف المسمّى (٤).
وتقييد المصنف بقوله ( من غير شعور المرضعة ) يقتضي أنه مع شعورها لا يسقط ، وكأنه نظر إلى إن تخليتها إيّاها لترضع بمنزلة الفعل ، وفيه نظر ، ولعلّه يريد أنه مع التخلية يكون الفعل مستندا إليهما ، فكل منهما جزء السبب ، وهو محتمل.
قوله : ( ولو أرضعت كبيرة الزوجين صغيرتهما حرمتا أبدا مع الدخول بالكبيرة ، وإلاّ الكبيرة ، وللكبيرة المهر مع الدخول ، وإلاّ فلا ، وللصغيرة
__________________
(١) في « ض » : فتردّى.
(٢) الخلاف ٣ : ٨٤ مسألة ١٦ من كتاب الرضاع.
(٣) التذكرة ٢ : ٦٢٣.
(٤) المجموع ١٨ : ٢٣١.