ولو أسلم الكتابيات بعد الموت قبل القسمة فالأقرب إيقاف الحصة.
ولو أسلمت واحدة فالموقف كمال الحصة ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو أسلم الكتابيات بعد الموت قبل القسمة فالأقرب إيقاف الحصة ).
هذا بناء على عدم إيقاف شيء على تقدير أن يكون أربع كتابيات ، وتحقيقه أنه لو أسلم الكتابيات الأربع بعد الموت قبل قسمة التركة فالأقرب إيقاف حصة الزوجات حينئذ.
ووجه القرب أن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل القسمة ورث ، فباسلام الكتابيات قبل القسمة ساوين المسلمات في استحقاق الإرث ، فيقطع بأن نصيب الزوجة لا يستحقه باقي الورثة فيتعين إيقافه.
ويحتمل ضعيفا العدم ، لأن الإسلام قبل القسمة إنما يثمر الإرث في غير الزوجة ، لأن إرث الزوجة منوط بزوجيتها وإسلامها معا ، وفي محل النزاع الإسلام منتف عند الموت والزوجية منتفية بعده.
بخلاف غير الزوجية من أسباب الإرث ، فإن وصف القرابة لا ينتفي بالموت وليس بشيء ، لأن الزوجية ثابتة بعد الموت ، للاستصحاب ولثبوت أحكامها. ومن ثم جاز التغسيل ولم يحرم النظر ، وقدّم الزوج على باقي الورثة في أحكام الزوجية كلها ، والأقرب ما قربه المصنف.
قوله : ( ولو أسلمت واحدة فالموقف كمال الحصة ).
أي : لو أسلمت واحدة من الأربع في الصورة السابقة فالموقف كمال الحصة ، بناء على الإيقاف في الصورة المتقدمة.
ووجهه أنه لو أسلمت واحدة والزوجات أربع كتابيات ، استحقت كمال نصيب الزوجية ، فيكون الاشتباه في نصيب الزوجية من حيث ان الاستحقاق دائر بين الأربع المسلمات ، وبين ثلاث مع التي أسلمت بعد الموت ، وبين كل واحدة من الخمس ، لإمكان