ويصح للمرأة أن تعقد على نفسها وغيرها إيجابا وقبولا.
ولو زوج الفضولي وقف على الإجازة من المعقود عليه أن كان حرا رشيدا أو من وليه إن لم يكن ، ولا يقع العقد باطلا في أصله على رأي.
______________________________________________________
قوله : ( ويصح للمرأة أن تعقد على نفسها وغيرها إيجابا وقبولا ).
فان عبارتها في النكاح معتبرة عندنا كما سبق ، وهذا تكرار محض.
قوله : ( ولو زوج الفضولي وقف على الإجازة من المعقود عليه إن كان حرا رشيدا أو من وليّه إن لم يكن ، ولا يقع العقد باطلا من أصله على رأي ).
اختلف الأصحاب في عقد النكاح الصادر من الفضولي ، وهو : الذي ليس له ولاية ولا وكالة : فالأكثر على أنه يقع موقوفا على الإجازة من المتناكحين أو من يقوم مقامهما ، اختاره المفيد (١) والمرتضى (٢) والشيخ في النهاية (٣) وعامة الأصحاب ، وهو مختار المصنف.
وذهب الشيخ في المبسوط (٤) والخلاف (٥) إلى بطلانه من رأس.
وذهب ابن حمزة إلى أن النكاح لا يقف على الإجازة إلاّ في تسعة مواضع ، وهي : عقد البكر الرشيدة مع حضور الولي على نفسها ، وعقد الأب على ابنه الصغير ، وعقد الام عليه ، وعقد الجد مع عدم الأب ، وعقد الأخ ، والام ، والعم على صبية ، وتزويج الرجل عبده بغير إذنه ، وتزويج العبد إذن سيده ، فإن أجاز الولي والمعقود له أو عليه أو سيده صح ، وإلاّ انفسخ (٦).
__________________
(١) المقنعة : ٧٨.
(٢) الانتصار : ١٢٢ ، الناصريات : ٢٤٧.
(٣) النهاية : ٤٦٥.
(٤) المبسوط ٤ : ١٦٣.
(٥) الخلاف ٣ : ٢٠٦ مسألة ١١ من كتاب النكاح.
(٦) الوسيلة : ٣٥٣.