وليس له أن يتزوج بكافرة حربية إجماعا ، وفي الكتابية خلاف ، أقربه جواز المتعة خاصة.
______________________________________________________
وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام : النهي عن تزويج الناصب المؤمنة والمستضعفة المؤمنة (١).
وعن الصادق عليهالسلام : « إن العارفة لا توضع إلاّ عند العارف » (٢).
والأصح اشتراط الايمان في تزويج المؤمنة واشتراط التمكن من النفقة في وجوب الإجابة على الولي ـ لأن الصبر على الفقر ضرر عظيم ـ لا في الجواز ، لأن المال غاد ورائح ، وليس محط نظر أهل المروآت وذوي البصائر.
قوله : ( وليس له أن يتزوج بكافرة حربية إجماعا ، وفي الكتابية خلاف ، أقربه جواز المتعة خاصة ).
اختلف الأصحاب في جواز نكاح المسلم الكافرة على أقوال ستة :
أ : التحريم بجميع أنواع نكاحهن ـ اختاره المرتضى (٣) والشيخ في أحد قوليه (٤) ، وهو أحد قولي المفيد (٥) ، وقواه ابن إدريس (٦) ـ لوجوه :
أ : قوله تعالى ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ ) (٧) وجه الاستدلال به عمومه لجميع أهل الكفر ، وهو ظاهر في غير أهل الكتاب ، وأما أهل الكتاب فيدل على كونهم مشركين قوله تعالى : ( وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقالَتِ النَّصارى
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٤٩ حديث ٨ ، التهذيب ٧ : ٣٠٢ حديث ١٢٦١.
(٢) الكافي ٥ : ٣٥٠ حديث ١١.
(٣) الانتصار : ١١٧.
(٤) تفسير التبيان ٢ : ٢١٧.
(٥) المقنعة : ٧٦.
(٦) السرائر : ١٩١ و ٣١١.
(٧) البقرة : ٢٢١.