ولو كان له عدة بنات فزوجه واحدة منهن ، ولم يذكر اسمها حين العقد ، فإن لم يقصد معينة بطل ، وإن قصد صح.
فإن اختلفا في المعقود عليها ، فإن كان الزوج قد رآهن كلهن فالقول قول الأب لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه ، وعليه أن يسلم إليه المنوية. فلو مات قبل البيان أقرع وإن لم يكن رآهن بطل العقد.
______________________________________________________
ولا غير ذلك.
قوله : ( ولو كان له عدة بنات فزوجه واحدة منهن ولم يذكر اسمها حين العقد ، فان لم يقصد معينة بطل ، وإن قصد صح ، فان اختلفا في المعقود عليها ، فان كان الزوج قد رآهن كلّهن فالقول قول الأب ، لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه ، وعليه أن يسلم إليه المنويّة ، ولو مات قبل البيان أقرع ، وإن لم يكن رآهن بطل ).
لو كان لرجل عدة بنات ، فزوج واحدة منهن ولم يسمّها عند العقد ، فان لم يقصد واحدة منهن بعينها بطل العقد قطعا ، وقد سبق تعريفه.
وإن قصد ، فقد أطلق المصنف الصحة ، وهو واضح إذا عرف الزوج ما نواه الأب وقبل نكاحها ، لتوارد الإيجاب والقبول حينئذ على شيء واحد. أما إذا لم يعرف ما نواه ولم يقصد ما قصده فيبطل ، لاختلاف مورد الإيجاب والقبول.
ولو لم يعرف لكنه قبل نكاح من قصدها الأب ، فمقتضى ما سيأتي ، مضافا الى مفاد إطلاق قوله : ( وإن قصد صح ) الصحة ، وبه صرح في التذكرة (١) ، لكنه يشرط أن يكون الزوج قد رآهن.
فان اختلفا ـ أعني : الأب والزوج في المعقود عليها ـ فان كان الزوج قد رآهن كلهن ـ أي : جميع البنات ـ فالقول قول الأب ، لرواية أبي عبيدة عن الباقر عليهالسلام ،
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٥٨٤.