المطلب الرابع : في كيفية الاختيار.
الاختيار إما باللفظ أو بالفعل. أما اللفظ فصريحه : اخترتك ، أو أمسكتك ، أو ثبتك ، أو اخترت نكاحك ، أو أمسكته ، أو ثبته وشبهه منجزا على الأقوى.
______________________________________________________
ومن أن لحوق الأحكام بالتبعية للغير على خلاف الأصل ، فيقتصر ذلك على الصغير ، لخروجه بالإجماع ، ويبقى ما عداه على الأصل.
فإن قلنا بالتبعية فالخيار في تعيين الأربع إلى الأب أو الجد له ، ومع فقدهما فالحاكم ، لأن انتظار الإفاقة ضرر منفي بالسنة والفرق بينه وبين الصبي أن للبلوغ أمد ينتظر يقطع بحصوله فيه ، بخلاف الإفاقة.
وقيل : لا ولاية في الاختيار هنا ، لأن طريقه الشهوة ، ولا يطلع عليها الأب ولا الحاكم. والأول أصح كالطلاق عن المجنون ، فإنه يتولاه الولي.
واعلم أن قول المصنف : ( تخير الأب أو الحاكم ) يريد به مع عدم الأب ، ولا يريد به التخيير بين الأب والحاكم.
إذا عرفت ذلك فقد يفرّق بين من بلغ فاسد العقل ، ومن بلغ عاقلا وتجدد جنونه ، لأن التبعية في الأول تثبت بحكم الاستصحاب ، بخلاف الثاني.
قوله : ( المطلب الرابع : في كيفية الاختيار : الاختيار إما باللفظ أو بالفعل ، أما اللفظ فصريحه : اخترتك ، أو أمسكتك ، أو ثبتك ، أو اخترت نكاحك ، أو أمسكته ، أو ثبته وشبهه ).
شبه ذلك : اخترت نكاحك ، أو اخترت تقرير نكاحك ، أو اخترت حبسك على النكاح ، أو اخترت عقدك ، أو ما جرى هذا المجرى.
قوله : ( منجزا على الأقوى ).