وهل التمكن من النفقة شرط؟ قيل : نعم ، والأقرب العدم.
ولو تجدد عجزه عنها فالأقرب عدم التسلط على الفسخ.
______________________________________________________
قوله : ( وهل التمكن من النفقة شرط؟ قيل : نعم ، والأقرب العدم ).
القول المحكي للشيخ في المبسوط (١) ، والأكثر على خلافه (٢) ، وقوله تعالى ( إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ) (٣) صريح في الجواز ، وقد تقدم تحقيق ذلك وأن الأصح عدم الاشتراط ، فان قلنا به فالمراد كونه مالكا لها بالفعل أو بالقوة القريبة منه : بأن يكون قادرا على تحصيلها عادة بتجارة وغيرها.
قوله : ( ولو تجدد عجزه عنها فالأقرب عدم التسلط على الفسخ ).
وجه القرب : أن النكاح عقد لازم وقد انعقد على اللزوم ، وثبوت العجز بتجدد الإعسار عن النفقة خلاف الأصل ، فيتوقف على الدليل ، وقوله تعالى ( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) (٤) وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، وبه قال ابن حمزة (٥) وابن إدريس (٦).
وقال ابن الجنيد لها الخيار (٧) ، ونقل المحقق نجم الدين عن بعض علمائنا أن الحاكم يبينها (٨) ، ووجهه قوله تعالى ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
__________________
(١) المبسوط ٤ : ١٧٨.
(٢) منهم ابن الجنيد كما عنه في إيضاح الفوائد ٣ : ٢٣ ، والشيخ في النهاية : ٤٦٣ ، وابن البراج في المهذب ٢ : ١٧٩ ، وفخر المحققين في الإيضاح ٣ : ٢٣.
(٣) النور : ٣٢.
(٤) البقرة : ٢٨٠.
(٥) الوسيلة : ٣٣٤.
(٦) السرائر : ٣٠٤.
(٧) المختلف : ٥٨٢.
(٨) قال في الشرائع ٢ : ٣٠٠ : ولو تجدد عجز الزوج عن النفقة ، هل تتسلط على الفسخ؟ فيه روايتان ، أشهرهما أنه ليس لها ذلك. انتهى ، وهو كما ترى لا يوافق ما نقله عنه المحقق هنا ، وليس في بقية كتبه هذا القول ، إلا أن يقال إن المصنف استفاد من قوله : فيه روايتان أن الرواية الثانية هي ان الحاكم يبينها لا