ولو امتزجت أخت الرضاع أو النسب بأهل قرية جاز أن ينكح واحدة منهن أو أكثر.
ولو اشتبهت بمحصور العدد عادة حرم الجميع.
______________________________________________________
أجدادك من النسب والرضاع.
وبنات الأخ وبنات الأخت بنات أولاد المرضعة والفحل من الرضاع والنسب ، وكذا كل أنثى أرضعتها أختك أو أرضعت بلبن أخيك وبناتها وبنات أولادها من الرضاع والنسب بنات أختك وأخيك ، وبنات كل ذكر أرضعته أمك أو أرضع بلبن أبيك وبنات أولاده من الرضاع والنسب بنات أخيك ، وبنات كل امرأة أرضعتها أمك أو أرضعت بلبن أبيك وبنات أولادها من الرضاع والنسب بنات أختك.
واعلم : أنه قد أورد على [ أن ] (١) أخت المرضعة خالة وأخاها خال وسائر ما لم يرد في اللسان العربي إطلاقه ، أن المجاز لا يطرد ، لامتناع نحلة لغير الأنساب.
وجوابه : أن إطلاق الأم على المرضعة إنما يكون مجازا مع الإطلاق ، أما مع تقييده بالأم من الرضاعة ، فإنه إطلاق حقيقي ، فيطرد.
قوله : ( ولو امتزجت أخت رضاع أو نسب بأهل قرية جاز أن ينكح واحدة منهن ، ولو اشتبهت بمحصور العدد عادة حرم الجميع ).
هذه المسألة من مكملات هذا البحث ، وتحقيقها : أنه إذا اختلطت محرم كالأخت من الرضاع أو النسب بأجنبيات وحصل الاشتباه ، فهناك صورتان :
إحداهما : أن يكون الاختلاط بعدد غير محصور في العادة ، كنسوة بلدة أو قرية كبيرة ، فله نكاح واحدة منهن ، إذ لو لا ذلك لسد عليه باب النكاح ، لأنه لو انتقل إلى بلدة اخرى لم يؤمن مسافرتها إليها.
ومثله ما إذا اختلط صيد مملوك بصيود مباحة لا تنحصر ، فإنه لا يحرم الاصطياد ، وكذا لو تنجس مكان واشتبه بأرض غير محصورة ، فإنه لا يمنع من الصلاة
__________________
(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في « ش » و « ض » وأثبتناه من النسخة الحجرية.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٢ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F580_jameal-maqased-12%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
