ولا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقا.
و : المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم مؤبدا ، ولا يشترط التوالي ، فلو تخلل التسع طلقات للسنة وكملت التسع للعدة حرمت ابدا.
______________________________________________________
قال المصنف في المختلف : والذي بلغنا في هذا الباب ما رواه زرارة عن الصادق عليهالسلام : « والمحرم إذا تزوّج وهو يعلم أنه حرام عليه لا يحل له أبدا » (١) ، قال : ومقتضى هذه الرواية التحريم مع العلم سواء دخل أو لا ، وعدمه مع الجهل سواء دخل أو لا عملا بالمفهوم ، هذا كلامه (٢) ، وهو صحيح في موضعه.
وضعف دلالة المفهوم غير قادح ، لاعتضادها بالأصل ، على أنها لو لم يعتبر هنا لزم الحكم بالتحريم المؤبد على كل حال ، مع العلم والجهل ، مع الدخول وعدمه ، إلاّ أن يقال : انتفاء التحريم مع الجهل وعدم الدخول بالإجماع ، والأصح مختار المصنف.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا فرق بين أن يكون الإحرام فرضا أو نفلا ، بحج أو عمرة ، لنفسه ولغيره ، أفسده أو لا ، لإطلاق النص (٣).
قوله : ( ولا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقا ).
أراد بالإطلاق ما يعم الأحوال من علمه بالتحريم وعدمه ، والدخول وعدمه ، وكون الإحرام فرضا أو نفلا إلى آخره. دليل ذلك قبل الإجماع أصالة عدم التحريم ، وانتفاء المعارض.
قوله : ( السادسة : المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم مؤبدا ، ولا يشترط التوالي ، فلو تخلل التسع طلقات للسنة وكملت التسع
__________________
(١) المختلف : ٥٣٣.
(٢) الكافي ٥ : ٤٢٦ حديث ١ ، التهذيب ٧ : ٣٠٥ حديث ١٢٧٢.
(٣) الكافي ٥ : ٤٢٦ حديث ١ ، التهذيب ٧ : ٣٠٥ حديث ١٢٧٢.