وهل تنزل الكنايات منزلة الطلاق في الاختيار؟ اشكال أقربه العدم وإن قصد به الطلاق.
______________________________________________________
إسقاطه باللعان أو البينة ، لأنها زوجة. وإن لم يخترها فعليها التعزير أيضا لما سبق ، وله إسقاطه بالبينة دون اللعان ، لأنه قذف أجنبية.
وهنا سؤال وهو أنهم مصرحون بكون غير المختارة إنما تبين بالاختيار ، ومن حينئذ تعتد ، وذلك يستلزم بقاء الزوجية إلى حين الاختيار ، وهذا يستلزم كون المقذوفة زوجة على كل حال.
ويمكن الجواب بأنها لما كانت زائدة على العدد الشرعي كانت زوجيتها كلا زوجية.
وفي قول المصنف : ( فإن خرجت العدة عليه فلا حكم ) حذف تقديره : فلا حكم لشيء عن ذلك أو نحوه.
قوله : ( وهل تنزل الكنايات منزلة الطلاق في الاختيار؟ اشكال أقربه العدم وإن قصد به الطلاق ).
لا ريب أن الطلاق لا يقع بالكنايات عندنا ، لكن هل تنزل الكنايات منزلة الطلاق في كونها اختيارا؟ إشكال ينشأ : من أن الطلاق إنما كان اختيارا لدلالته على الزوجية بنفسه ، ولا كذلك الكناية فلا تكون اختيارا.
ومن أن الاختيار النفسي هو المقتضي لتقرير النكاح ، فبأي لفظ أتى به مما يدل عليه كان كافيا قضاء للدلالة ، والأقرب عند المصنف العدم ، لأن الاختيار يقتضي ثبوت زوجية بعض دون بعض ، ويترتب على ذلك أحكام شرعية ، فلا تثبت بمجرد اللفظ المحتمل ، حتى أنه لو قصد بالكناية الطلاق لا يكون اختيارا عندنا ، لأن الطلاق لا يقع بالكناية فلا يحصل بها لازمه وهو الفسخ.
وأما العامة القائلين بوقوع الطلاق بالكناية فلا كلام عندهم بحصول الاختيار بها ، سواء قصد بها الطلاق أم لا.