وفيه أبواب :
الأول : في المقدمات ، وهي سبعة مباحث :
أ : النكاح مستحب ، ويتأكد في القادر مع شدة طلبه.
وقد يجب إذا خشي الوقوع في الزنا ، سواء الرجل والمرأة.
والأقرب أنه أفضل من التخلي للعبادة لمن لم تثق نفسه إليه.
______________________________________________________
عليها والمنكوحة بالملك ، ويردّه : أن الاشتراك على خلاف الأصل ، والمجاز خير منه ، ولو أريد المعنيان في الآية ، فلا بد من كونه مجازا ، لأن المشترك لا يستعمل في المعنيين إلاّ مجازا على الأصح ، وحينئذ فلا أرجحية للاشتراك على استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه.
قوله : ( وفيه أبواب : الأول في المقدمات ، وهي سبعة مباحث ).
أراد : مقدمات البحث المقصود في النكاح.
قوله : ( أ : النكاح مستحب ، ويتأكد في القادر مع شدّة طلبه ، وقد يجب إذا خشي الوقوع في الزنا ، سواء الرجل والمرأة ، والأقرب أنه أفضل من التخلّي للعبادة لمن يثق من نفسه ).
هنا بحثان :
الأول : في بيان حكم النكاح ، هل هو مستحب مطلقا ، أم لمن تاقت نفسه إليه أي : اشتاقت؟ الأصح الأول ، لكثرة النصوص الدالة على طلبه :
مثل قوله تعالى ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ) (١) وقوله تعالى : ( وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ ) (٢).
__________________
(١) النساء : ٣.
(٢) النور : ٣٢.