الثالث : أن يكون الرضاع في الحولين وإن كان بعد فطامه ، ويعتبر في المرتضع إجماعا دون ولد المرضعة على الأقوى.
______________________________________________________
والمرجع في كمالية الرضعة إلى العرف ، إذ الشارع لم يعين لها قدرا مضبوطا ولم يحدّها بزمان ، فدل ذلك على أنه جعل المرجع العرف ، كما هو عادته في أمثاله ، ولأن الحقيقة العرفية هي المرجع عند انتفاء الشرعية ، وقيل أن يروي ويصدر عن ري من قبل نفسه ، والقولان للشيخ (١) ، وهما في المعنى واحد.
وكان المصنف أراد بقوله : ( وقيل ) حكاية اختلاف العبارة في ضبط الكمالية ، إلاّ أنه قول مستقل ، وينبه عليه أنه في التذكرة قال : إن المرجع في الكمالية إلى العرف ، ثم قال : إذا ارتضع الصبي وروى وقطع قطعا بيّنا باختياره وأعرض إعراض ممتل باللبن كان ذلك رضعة (٢) ، فجعل العبارتين معا حد الكمالية.
واما التوالي فيتحقق بأن لا يرتضع من امرأة خلال رضاعه من اخرى وإن كان لبن كل منهما لفحل واحد عندنا ـ خلافا لبعض العامة (٣) ـ لقول الباقر عليهالسلام : « لا يحرّم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد » (٤).
وأشار عليهالسلام بقوله : « من امرأة واحدة » إلى آخره ، إلى تفسير متواليات ، فيعلم منه أن تخلل المأكول أو المشروب أو طول الزمان لا يخل بالتوالي.
قوله : ( الثالث : أن يكون الرضاع في الحولين وإن كان بعد فطامه ، ويعتبر في المرتضع إجماعا دون ولد المرضعة على الأقوى.
__________________
(١) المبسوط ٥ : ٢٩٤ ، الخلاف ٣ : ٨٢ مسألة ٣ وص ٨٣ مسألة ٦ من كتاب الرضاع.
(٢) التذكرة ٢ : ٦٢٠.
(٣) انظر : المجموع ١٨ : ٢٢٨ ، المغني لابن قدامة ٩ : ٢٠٧.
(٤) التهذيب ٧ : ٣١٥ حديث ١٣٠٤ ، الاستبصار ٣ : ١٩٢ حديث ٦٩٦.